كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)
غيره (ويلزمه) أي: الغريم (اليمين مع الإنكار أنه لا يعملم صحة ما قاله) لأنه حلف على نفي فعل الغير (عينًا كان) الحق (أو دينًا وديعة) كانت العين (أو غيرها) من عارية ومضاربة ونحوهما.
(ومن طُلبَ منه حقٌّ) من دين أو عين (وامتنع) المطلوب منه (من دفعه حتى يشهد القابض على نفسه بالقبض، وكان الحق عليه) أي: المطلوب منه (بغير بينة، لم يلزم القابض الإشهاد) ولم يجز للمطلوب منه التأخير لذلك؛ لأنه لا ضرر عليه في الدفع حتى يطلب زواله؛ لأنه متى ادَّعى عليه، قال: لا يستحق عليَّ شيئًا. ويُقبل قوله مع يمينه.
(وإن كان الحقُّ ثبت ببينة، وكان مَن عليه الحق يُقبل قوله في الرَّدِّ كالمودَع، والوكيل بغير جُعْل) والوصي بغير جُعْل (فكذلك) لا يلزم القابض الإشهاد على نفسه بالقبض، ولا للمطلوب منه التأخير لذلك؛ لما تقدم.
(وإن كان) مَن عليه الحق (ممن لا يُقبل قوله في الرَّدِّ، أو) كان ممن هو (مختَلَف (¬١) في قَبول قوله) في الرَّدِّ (كالغاصب، والمُتعير) والمقترض (والمُرتَهِن) والوصي، والوكيل بجعل، وكل من قبض العين لحظِّ نفسه (لم يلزمه تسليم ما قبله) من دين أو عين (إلا بالشهاد) على القابض بالقبض؛ لحديث: "لا ضرر ولا ضرار" (¬٢).
(ومتى أشهد) القابض (على نفسه بالقبض، لم يلزم) القابض (تسليم الوثيقة بالحق إلى مَن عليه الحق) لأنها ملكه؛ فلا يلزمه دفعها، وكذا من باع عقارًا ونحوه وبه وثيقة لا يلزمه دفعها للمشتري (وتقدم
---------------
(¬١) في متن الإقناع (٢/ ٤٤٤): "يُختلف".
(¬٢) تقدم تخريجه (٢/ ١١١) تعليق رقم (١).