كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

بعضه في الرهن (¬١).
وإذا شهد بالوكالة رجل وامرأتان، أو) شهد (شاهد) بها (وحلف) مدَّعي الوكالة (معه، ثبت ذلك، إن كانت الوكالة في المال) أو ما يُقصد به المال؛ لأن الوسائل لها حكم (¬٢) المقاصد.
(ومن أخبر بوكالةٍ، وظُنَّ صدقه) أي: صدق مخبره (تصرَّف) اعتمادًا على غلبة ظنه.
(و) إذا تصرَّف وأنكر المخبر عنه (ضَمِن) الوكيل ما فات بتصرُّفه، إن لم تثبت وكالته؛ لتبين أنه تصرَّف بغير حق.
---------------
(¬١) (٨/ ٢٠٩).
(¬٢) في "ح": "أحكام".

الصفحة 473