كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

لي حاجة" إذا عرضت، لأن كل واحد منهما قد عنَّ، أي: عرض له مشاركة صاحبه.
وقيل: عن عانَّه، إذا عارضه، فكلٌّ منهما قد عارض صاحبه بمثل ماله وعمله.
قال في "المبدع": وقوله في "الشرح": إنه راجع إلى قول الفراء ليس بظاهر، وما قاله في "الشرح"، هو في "المغني" أيضًا.
وهي جائزة إجماعًا، ذكره ابن المنذر (¬١)، وإن اختلف في بعض شروطها، (بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما) خرج به المضاربة؛ لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر، بخلافها، فإتها تجمع مالًا وعملًا كل جانب، لقوله: (ليعملا فيه) أي: المال (ببدنَيهما، وربحه بينهما) على حسب ما اشترطاه (أو) يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن (يعمل) فيه (أحدُهما، بشرط أن يكون له) أي: العامل (عن الربح أكثر من ربح ماله) ليكون الجزء الزائد في نطير عمله في مال شريكه.
(فإن شرط) صاحبه (له ربحًا قَدْر ماله) أي: العامل (فهو إبضاع لا يصح) لأنه عمل في مال الغير بغير عوض.
(فإن شرط له) صاحبه (أقلَّ منه) أي: عن ربح ماله (لم يصح أيضًا؛ لأخذه جزءًا من ربح مال صاحبه بلا عمل) لكنه، لكن التصرُّف صحيح؛ لعموم الإذن، وله ربح ماله، ولا أُجرة له؛ لتبرُّعه بعمله.
(مما يدلُّ على رضاهما) متعلِّق بـ "يشترك" أو محذوف تقديره: وتنعقد (بمصيِّر) بتشديد الياء المكسورة (كل منهما) أي: المالين (لهما) أي: للشريكين، فقوله: "بمصيِّر" متعلق بقوله: "على رضاهما".
---------------
(¬١) الإجماع ص / ١٢٢، الإقناع لابن المنذر (١/ ٢٦٨).

الصفحة 478