كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)
(ولا يُشترط حلول) أي: حلول ما في الذمة؛ فلو كان مؤجلًا وقضاه عنه بسعر يوم القضاء؛ جاز؛ لأنه رضي بتعجيل ما في الذِّمة بغير عرض.
(وإن كان) كل من النقدين (في ذمتيهما فاصطرفا) من غير إحضار أحدهما (لم يصح) الصرف؛ لأنه بيع دَيْن بدَينٍ (وتقدم بعضه) (¬١) في مواضع.
(ولو كان لرَجُل على رَجُلٍ عشرةُ دنانير فوفَّاه عشرة) دنانير (عددًا، فوجدها أحدَ عشر) دينارًا وزنًا (كان الدينار الزائد في يد القابض مُشَاعًا مضمونًا لمالكه) المقبض؛ لأن القابض قبضه على أنه عوض ماله، فكان مضمونًا عليه.
(وإن كان له عنده دينار وديعةٌ فصارفه) أي: صارف ربُّ الدينار الوديع (به) أي: بالدينار (وهو) أي: الدينار (معلوم بقاؤه، أو مظنونٌ) بقاؤه (صحَّ الصَّرْف) لانتفاء الغَرَر (وإن ظنَّ عدمَه) أي: الدينار (لم يصح) الصرف؛ للغَرَر (وإن شكَّ فيه) أي: في عدم الدينار (صح) الصرف؛ لأن الأصل بقاؤه (فإن تبيَّن عدمه) أى: الدينار (حين العقد، تبيَّنَّا أن العقدَ وقع باطلًا) لعدم المعقود عليه.
ومن اشترى شيئا بنصف دينار لزمه شقٌّ (¬٢)، ثم ان اشترى آخر بنصف آخر، لزمه شق -أيضًا- ويجوز إعطاؤه عنهما صيحيحًا، لكن إن شرط ذلك في العقد الثاني أبطله، وقيل لزوم الأول يبطلهما. (والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في جميع عقود المعاوضات، كبيع، وصلح
---------------
(¬١) (٨/ ٣٩).
(¬٢) الشقُّ: نصف الشيء. المصباح المنير ص/ ٤٥٣، مادة: (شقق).