كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

بمعناه) أي: بمعنى البيع، بأن أقرَّ (¬١) بدَين أو عينٍ، وصالحه بدراهم أو دنانير معيَّنة (و) كـ (ـأجرةِ، وصَداقِ، وعوضِ عتقٍ، وخلعٍ، وما صُولح به عن دم عمدٍ، أو غيره) لأن الدراهم والدنانير أحد العوضين فتعيَّنت بالتعيين كالعوض الآخر (فـ) ـعلى هذا (لا يصح ولا يجوز للمشتري) ونحوه (إبدالها) أي: إبدال الدراهم المعينة، أو الدنانير المعينة.
(ويبطل العقد) أي: البيع وما بمعناه (بـ) ـظهور (كونها مغصوبة) كما لو ظهر المبيع مغصوبًا.
(ويملكها) أي: الدراهم والدنانير المعيَّنة بالعقد (بائعٌ) ونحوه (بمجرَّد) العقد مع (التعيبن) لها (فيصح تصرّفه) أي: البائع ونحوه (فيها) أي: في الدراهم والدنانير المعينة (قبل قبضها) إن لم تحتج إلى وزن أو عدّ.
(وإن تلفت) الدراهم أو الدنانير المعينة (قبل قَبضها فـ) ـهي (من ضمانه) أي؛ البائع ونحوه إن لم تحتج لوزن أو عدٍّ كالمبيع المعيَّن.
(وإن وجدها البائع) أي: الدراهم أو الدنانير المعينة (معيبة من غير جِنسها) بأن وجد في الدراهم نُحاسًا، أو الدنانير مِسًّا (بطل العقد) أي: البيع وما بمعناه؛ لأنه باعه غير ما سَمّى له.
(فإن كان) العيب (في بعضِها) فقد (بطل) العقد (فيه) أي: المعيب (فقط) وصح في السليم بقسطه.
(و) إن ظهر في الدراهم أو الدنانير المعيبة عيبٌ (من جنسها، خُيِّر) البائع ونحوه (بين فسخ) فيردها ولا يطالب ببدلها (وإمساكٍ بلا
---------------
(¬١) في "ح" زيادة: "له".

الصفحة 50