كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

نصفين) لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة، ولم يترجّح فيها أحدهما على الآخر، فاقتضي التسوية، كهذه الدار بيني وبينك.
(وإن قال) ربُّ المال: (خذه مضاربة، والربح كله لك) فسدت.
(أو قال:) خذه مضاربة (والربح كله لي، فسدت) المضاربة؛ لأنها تقتضي كون الربح بينهما، فإذا شرط اختصاص أحدهما بالربح، فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد، ففسد، كما لو شرط الربح في شركة العِنان لأحدهما، ويفارق إذا لم يقل: مضاربة؛ لأن اللفظ يصلح لما أثبت حكمه من الإبضاع والقرض، وينفذ تصرف العامل؛ لأن الإذن باق.
(وله) أي: العامل (أجرة المِثل في الأولى) وهي قوله: "خذه مضاربة والربح كله لك" لأنه عمل على عوض لم يسلم له (ولا شيء له) أي: للعامل (في الثانية) وهي قوله: "خُذه مضاربة والربح كله لي" لأنه تبرع يعمله.
(وإن قال:) خذْه مضاربة، (لك) ثلث الربح، صح، والمسكوت عنه حينئذٍ لرب المال.
(أو) قال: خُذْه مضاربة، و (لي ثلث الربح، ولم يذكر نصيب الآخر، صح) القِراض (والباقي) من الربح. (للآخر) المسكوت عنه؛ لأن الربح لهما، فإذا قُدِّرَ نصيب أحدهما منه، فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ، كما علم أن ثلثي الميراث للأب من قوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (¬١).
(وإن أتى معه) أي: مع الجزء المسمى (بربع عشر الباقي ونحوه)
---------------
(¬١) سورة النساء، الآية: ١١.

الصفحة 501