كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

أَرْش، إن كان العقد على) عوضين من (جنس) واحد؛ لئلا يُفضي إلى عدم التماثل.
(وإلا) بأن كان العِوضان من جنسين (فله أخذ أرش في المجلس) لأن التماثل في الجنسين غير مُعتبر (و) له أخذ أَرش (بعده) أي: بعد المجلس (إن جعلاه من غير جنس الثمن) أي: النقد؛ لئلا يُفضي إلى بيع نَقدٍ بنقدٍ مع تأخير التقابض (كما ققدم (¬١)) تفصيله.
(تنبيه) هو لغة: الإيقاظ. واصطلاحًا: عنوان بحث يفهم مما قبله.
(يحصُل التعيين بالإشارة) سواء ضَمَّ إليهما الاسم أو لا (كقوله: بعتك هذا الثوب بهذه الدراهم، أو بهذه فقط من غير ذكر الدراهم، أو: بِعتك هذا بهذا) من غير تسمية العِوضين.
قلت: ويحصُل التعيين بالاسم: كبعتُك عبدي سالمًا. أو: داري بموضع كذا، ويعلمانهما، أو بما في يدي أو كيسي عن الدراهم أو الدنانير، ويعلمان ذلك.
(ويحرم الرِّبا بين المسلمين، و) يحرم الربا (بين المسلم والحربي في دار الإسلام ودار الحرب، ولو لم يكن بينهما أمان) لعموم قوله تعالى: {وحرَّمَ الربَا} (¬٢) وغيره من الأدلة، (ما لم يكن) الربا (بينه) أي: بين إنسان (وبين رقيقه، ولو) كان رقيقه (مدبرًا، أو أمَّ ولد) لأن المال كله للسيد (و) لو كان الرقيق (مكاتَبًا) فلا يجري (¬٣) بينه وبين سيده ربًا (في مال الكتابة) فقط، من ما يأتي في الكتابة.
---------------
(¬١) (٨/ ٤٣).
(¬٢) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.
(¬٣) في "ح": "فلا يجوز".

الصفحة 51