كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)
هناك أيضًا كلام الشيخ (¬١) في الكيمياء) وأنها غش فتحرم مطلقًا (وقال: لا يجوز بيع الكتب التي تشتمل على معرفة صناعتها، ويجوز إتلافها. انتهى) دفعًا لضررها (¬٢).
(ويحرم قَطْع درهم ودينار) ونحوهمًا من السِّكة الجائزة بين المسلمين (وكَسْره) أي: ما ذكر من الدرهم والدينار ونحوهما (ولو) كان كَسرُه، (لصياغة وإعطاء سائل) لعموم "نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن كَسْرِ السِّكَة الجائزة بين المسلمين" (¬٣)؛ ولأن فيه تضييقًا للمعاملة، (إلا أنا بكون رديئًا، أو يُختلف في شيء منها، هل هو جيد أو رديء؟ فيجوز كَسرُه؛ استظهارًا لحاله.
وتُكره كتابة القرآن على الدرهم والدينار والحِياصة (¬٤)، قال أبو المعالي: ونشرها) أي: الدراهم والدنانير (على الركب) ويأتي في الوليمة: يُكره نثار والتقاطه.
(وأول ما ضُربت الدراهم) ضَرْب الإسلام (على عهد الحَجَّاج) الثقفي في خلافة عبد الملك بن مروان (¬٥).
(ولا يجوز بيع تراب الصاغة، و) تراب (المعدن بشيء من جنسه) فتراب معدن الذهب وصياغته لا يجوز بيعه بذهب؛ للجهل بالتساوي؛ ويجوز بفضة.
---------------
(¬١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٦٨ - ٣٧١)، والاختيارات الفقهية ص / ١٩٠.
(¬٢) في "ح": "دفعًا للضرر".
(¬٣) تقدم تخريجه (٥/ ١٣) تعليق رقم (١).
(¬٤) الحِياصة: الأصل الحِواصة: سيرٌ يشدُّ به حزام السرج. القاموسي المحيط ص/ ٥٧٩٥ مادة (حوص).
(¬٥) انظر: تاريخ الطبري (٦/ ٢٥٦)، والأوائل لأبى هلال العسكري (١/ ٣٦٩).