كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)
وتراب معدن الفضة وصياغتهْ لا يجوز بيعه بفضة كذلك، ويجوز بذهب، ولا يؤثر استتار المقصود بالتراب في المعدن؛ لأنه بأصل الخلقة، فهو كالرماد ونحوه، وتراب الصاغة بالحمل عليه.
(والحبل التي نُحرِّم حلالًا، أو تُحلِّل حرامًا) أي: التي يوصل بها إلى ذلك (كلها محرَمة لا تجوز في شيء من الدين) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدخل فرسًا بين فرسَين وقد أمن أن يَسبِقَ فهو قمارٌ، ومن أدخل فرسًا بين فرسين ولا يأمَنُ أن يسبق فليس بقمارِ" رواه أبو داود وغيره (¬١).
فجعله
---------------
(¬١) أبو داود في الجهاد، باب ٦٩، حديث ٢٥٧٩.
٢٥٨٠، وابن ماجه في الجهاد، باب ٤٤، حديث ٢٨٧٦، وأبو عبيد في غريب الحديث (٢/ ١٤٣)، وابن أبي شبية (١٢/ ٤٩٩)، وأحمد (٢/ ٥٠٥)، والحربي في غريب الحديث (٢/ ٣٧٣)، وأبو يعلى (١٠/ ٢٥٩)، حديث ٥٨٦٤، والطحاوي في شرح شكل الآثار (٥/ ١٥٥)، حديث ١٨٩٧، ١٨٩٨، والطبراني في الصغير (١/ ١٦٩)، وابن عدي (٣/ ١٢٠٨، ١٢٠٩)، والدارقطني (٣/ ١١١، ٣٠٥)، والحاكم (٢/ ١١٤)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ١٧٥، ٦/ ١٢٧)، وابن حزم في المحلى (٧/ ٣٥٤)، والبيهقي (١٠/ ٢٠)، وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٨٧)، والبغوي في شرح السنة (١٠/ ٣٩٦)، حديث ٢٦٥٤، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٦٨) ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٣٠)، وابن أبي شبية (١٢/ ٤٩٩)، من يحيى بن سعيد، عن سيد بن المسيب- معطوعًا من قوله- يقول: ليس برهان الخيل بأس، إما دخل فيها مُحللْ، فإن يسبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد.
وقال ابن حزم كما في الفروسية لابن القيم ص/ ٢١٤: هو صحيح، وليس في رجال هذا الإسناد من ينبغي أنظر فيه ألا سفيان بن حسين هذا، فإنهم أئمة الإسلام، وهداة الأنام.
وصحّح المرسل أبو داود في سننه قال: رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهرى، عن =