كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)
(وكذا لو اشتركا في) كلِّ (ما يثبت لهما أو) يثبت (عليهما إن لم يُدخِلا فيها كسبًا نادرًا) كميراث ووجدان لقطة (أو) يدخلا فيها (غرامة) من ضمان غصب، أو أَرْش جناية، أو مهر وَطْءٍ ونحوها، فإن أدخلا ذلك، فهي الفاسدة، وتقدمت.
انتهى الجزء الثامن من كتاب كشاف القناع ويليه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع وأوله باب المساقاة والمناصبة والمزارعة وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.