كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)
(وهي) أي: الحيلة (أن يُظهر عقدًا) ظاهره الإباحة (يريد به مُحرَّمًا مخادعةً وتوصُّلًا (¬١) إلى فعل ما حرَّم الله) تعالى من الربا ونحوه (أو) إلى (إسقاط واجب) لله تعالى، أو لآدمي، كهبة ماله قرب الحول؛ لإسقاط الزكاة، أو لإسقاط نفقة واجبة (أو) إلى (دَفْع حَقٍّ) عليه من نحو دين.
(فمنها) أي: الحيل (لو أقرضه شيئًا، وباعه سلعةً بأكثر من قيمتها، أو اشترى) المقرض (منه) أي: من المقترض (سلعةً بأقل من قيمتها؛ توسُّلًا إلى أخ العِوض عن القرض.
ومنها) أي: الحيل (أن يستأجر أرض البستان بأمثال أُجرتها، ثم يساقيه على ثمر شَجَرِه بجُزء عن ألف جزءٍ للمالك) أو لجهة الوقف (والباقي) من الثمر (للعامل، ولا يأخذ المالك) ولا الناظر (منه شيئًا، ولا يُريدَ) انِ (ذلك وإنما قصدها) - ما (بيع الثمرة قبل وجودها) - أو بُدوٍّ صلاحها (بما سمَّياه أجرةً، والعامل لا يقصد سوى ذلك، وربما لا ينتفع بالأرض التي سَمَّى الأجرة في مقابلتها) بل قد تكون الأرض لا تصلح للزرع بالكلية (وقد ذكر أبنُ القيم في) كتابه ("إعلام الموقعين" (¬٢) عن ذلك صورًا كثيرة جدًّا، طول ذكرها فلتُعاود) لعموم الحاجة إليها.
---------------
(¬١) في "ح" "وتوسلًا".
(¬٢) (٤/ ٢٥).