كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

الأثرم (¬١). وقال الترمذي (¬٢) وابن المنذر (¬٣)، والحديث محمول على الجنسين.
(وهو) شرعاً (تفاضُلٌ في أشياءَ) كمكيل بجنسه، أو موزون بجنسه (ونساءٌ في أشياءَ) كمكيل بمكيل، وموزون بموزون، ولو من غير جنسه (مختصٌّ بأشياء) وهي المكيلات، والموزونات (وَرَدَ الشرع بتحريمها) أي: بتحريم الرِّبا فيها.
(وهو) أي: الربا (نوعان):
أحدهما: (ربا الفَضْل، و) الثَّاني (ربا النسيئة).
(فأمَّا ربا الفَضل) أي: الزيادة (فيَحرُم في كلِّ مكيل) بيع بجنسه (و) في كلِّ (موزون بيع بجنسه) لعدم التماثل؛ لما روى عُبادة بن الصَّامت، أن النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذَّهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتَّمر بالتَّمر، والملح بالملح، مِثْلاً بمِثْل، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصنافُ، فبِيعُوا كيف شئتم، يدًا بيدِ" رواه أحمد ومسلم (¬٤). وعن أبي سعيد مرفوعاً نحوه، متفق عليه (¬٥).
واختُلِف في العِلَّة التي لأجلها حُرِّم الرِّبا في هذه الأصناف الستة،
---------------
(¬١) لعله في سننه، ولم تطبع. ورواه أيضاً مسلم في المساقاة، بعد حديث ١٥٩٤ (١٠٠).
(¬٢) في البيوع، باب ٢٤، بعد حديث ١٢٤١.
(¬٣) لم نقف عليه في مظانه من كتب ابن المندر المطبوعة، ونقله عنه ابن قدامة في المغني (٦/ ٥٢).
(¬٤) أحمد (٥/ ٣٢٠)، ومسلم في المساقاة، حديث ١٥٨٧ (٨١).
(¬٥) البُخاريّ في البيوع، باب ٧٨، حديث ٢١٧٦، ٢١٧٧، ومسلم في المساقاة، حديث ١٥٨٤.

الصفحة 6