كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

فصل
(ومن باع نخلًا قد تشقق طلعه) بكسر الطاء (¬١) غلاف العنقود، قاله في "الحاشية" (ولو لم يؤبر) أي: يلقح. والتلقيح: وضع طلع الفُحَّال (¬٢) في طلع الثمر (أو) ياع نخلًا فيه (طلع فُحَّال تشقق يُراد للتلقيح) صفة لـ "طلع فُحال"، أو حال منه (أو صالح به) أي: بالنخل المذكور (أو جعله صَداقًا، أو) جعله (عوض خُلع) أو طلاق، أو عتق (أو) جعله (أجرة) أو جعالة ونحوه (أو رهنه، أو وهبه، أو أخذه) تبعًا للأرض (بشفعة، فالتمر فقط دون العَراجين ونحوها) كليفٍ، وجَريدٍ وخُوص (¬٣) (لمُعطٍ) من بائع، وواهب، ومُصدق، وراهن ونحوهم؛ لقول أين عمر: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من باع نخلًا مُؤبرًا فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المُبتاع" متفق عليه (¬٤)، والحكم منوط بالتشقيق (¬٥) وإن لم يؤبر؛ لصيرورته في حكم معين أخرى، وإنما نصٌّ على التأبير لملازمته التشقق غالبًا (متروكًا) أي: الثمر (في النخل إلى
---------------
(¬١) كذا فى الأصول: بكسر الطاء والصواب بفتحها، كما في لسان العرب (٨/ ٢٣٨)، وتهذيب اللغة (٢/ ١٧٣)، والمصباح المنير ص /٥٢٣، والقاموس المحيط ص/ ٩٦١، ومتن اللغة (٣/ ٦٢٢) مادة (طلع).
(¬٢) الفحال: وزن تُفاح، هو ذكَر النخل الذي يُلقح حوامل النخل. المصباح المنير ص/٦٣٣ مادة (فحل).
(¬٣) الخُوصُ: ورق النخل، الواحدة خُوصة. المصباح المنير ص /٢٥٠ مادة (خوص).
(¬٤) البخاري في البيوع، باب ٩٠، ٩٢، حديث ٢٢٣٠، ٢٢٠٤، ٢٣٠٦، وفي المساقاة، باب ١٧، حديث ٢٣٧٩، وفي الشروط، باب ٢، حديث ٢٧١٦، ومسلم في البيوع حديث ١٥٤٣.
(¬٥) في "ح": "بالتشقق".

الصفحة 67