كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

وفيما إذا بيع مفردًا لمالك الأضل قد حصل التسليم التام للمشتري؛ لكونه مالك الأصل والقرار.
(فإن شَرَط عليه) أي على المشتري للثمر مع أصله، أو للزرع مع أرضه، أو لهما منفردين وهو مالك الأصل (القطعَ في الحال؛ صحَّ) البيع (ولا يلزم المشتري الوفاء به) أي: بالشرط (لأن الأصل له) فإن شاء فرَّغه، وإن شاء أبقاه مشغولًا.
(وكذا حكم رَطْبةٍ وبُقُول فلا يُباع) شئ منها (مفردًا بعد بُدُوِّ صلاحه، إلا جزَّةً جزَّةً، بشرط جَزِّه) أي: قطعه (في الحال) لأن الظاهر منه معلوم لا جهالة فيه ولا غَرَر، بخلاف ما في الأرض، فإنه مستور مُغيَّب، وما يحدث منه معدوم، فلم يجز بيعه، كالذي يحدث من الثمرة.
(وإن اشترى الثمرة)، قبل بُدو صلاحها (بشرطِ القَطْعِ) في الحال (ثم استأجر الأصول استعارها) أي: الأصول (لتبقْيتها، أي: الثمرة (إلى) أوان (الجذاذ، لم يصح).
وكذا لو اشترى الزرع الأخضر بشرط القَطْع في الحال، ثم استأجر الأرض، أو استعارها لتبقيته، لم يصح. ويأتي أن البيع يبطل بأول الزيادة.
(ول يُباع القِثَّاء ونحوه) كالخيار، والباذنجان (إلا لقَطَةً لَقَطَةً) لأن الزائد على اللَّقطة لم يُخلق فلم يجز بيعه، كما لو باعه قبل ظهوره (إلا أن يبيعه) أي: القثاء ونحوه (مع أصله) فيصح؛ لأنه إذن تبعٌ للأصل، أشبه الحَمل مع أمه وأُسن الحائط معه (ولو لم تبع معه أرضه) كالثمر إذا بيع في الشجر.
(وإن باعه) أي: ما ذكر من القثاء ونحوه (دون أصله فإن لم يَبدُ

الصفحة 73