كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

عادة) لإباحته في الأصل. قال في "المبدع": وفيه نظر؛ إذ العِلَّة عندنا ليست هي المالية.
(ولا بجري) الرِّبا (في مطعوم لا يُكال ولا يوزن، كالمعدودات من التُّفاح، والرمان، والبطيخ، والجوز، والبيض ونحوها) فيجوز بيع بيضة وخيارة وبطيخة بمثلها. نص عليه (¬١)؛ لأنَّه ليس مكيلًا ولا موزوناً، لكن نقل مُهنا (¬٢): أنَّه كره بيع بيضة ببيضتين. وقال: لا يصلح إلَّا وزناً بوزن؛ لأنَّه مطعوم.
(ولا) يجري الرِّبا أيضاً (فيما لا يوزن) عُرفاً (لصناعته) ولو كان أصله الوزن، غير المعمول من النقدين (كالمعمول من الصُّفْر (¬٣)، والحديد، والرصاص ونحوه، كالخواتم) من غير النقدين (و) كـ (ـاللَّجُم، والأسْطال، والأبر، والسكاكين، والثياب، والأكسية، من حرير وقطن، وغيرهما) كصوف، وشعر، ووَبَرٍ (فيجوز بيع سكين بسكينتين و) بيع (إبرة بإبرتين ونحوه.
وكذا) يجوز بيع (فَلْس بفَلسين عدداً، ولو نافقة) لأنها ليست بمكيل ولا موزون. أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (¬٤) عن مجاهد قال: "لا بأس بالفَلس بالفَلسين يداً بيد". وأخرج عن حماد مثله (¬٥). ونص أحمد (¬٦): لا يباع فَلس بفَلسين، ولا سكين بسكينتين.
---------------
(¬١) الإرشاد ص / ١٨٨.
(¬٢) انظر: الإرشاد ص / ١٨٨، وكتاب الروايتين والوجهين (١/ ٣١٦).
(¬٣) الصُّفر: النحاس. القاموس المحيط ص/ ٤٢٥، مادة (صفر).
(¬٤) (٧/ ١٣٠).
(¬٥) (٧/ ١٣٠). وأخرجه- أيضاً- عبد الرزاق (٨/ ٣٧) رقم ١٤٢٠٩.
(¬٦) الإرشاد ص / ١٨٦، وكتاب الروايتين والوجهين (١/ ٣١٨)، وانظر: مسائل الكوسج (٦/ ٢٨٨٩ - ٢٨٩٣) رقم ٢١١٤ - ٢١١٦.

الصفحة 8