كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

فحين يظهر فيه السواد.
(و) صلاح (ما يظهر ثمره فمًا واحدًا (¬١) عن سائر الثمر) كرُمَّان، ومشمش، وخوخ، وجوز (أن يظهر فيه النضجُ ويطيب أكلُه) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الثمرة حتى تَطِيبَ) متفق عليه (¬٢). وقال المجد، وتبعه في "الفروع" وجماعة: بُدُوِّ صلاح الثمر: أن يطيب أكله ويظهر نضجه. قال في "الإنصاف": وهذا الضابط أولَى، والظاهر: أنه مراد غيرهم، وما ذكروه علامة على هذا. انتهى، وجزم به في "المنتهى".
(و) صلاح (ما يظهر فمًا بعد فمٍ، كقثَّاء ونحوه، أن يؤكل عادة).
(و) صلاح (في حَبٍّ: أن يشتدَّ، أو يبيضَّ) لأنه - صلى الله عليه وسلم - جعل اشتداد الحب غاية لصحة بيعه (¬٣)، كبُدُو الصلاح في الثمرة.

فصل
(ومن باع رقيقًا) عبدًا، أو أمَة (له مال ملَّكه) أي: الرقيق (سيده إيَّاه) أي: المال (أو خصَّه به، أو) باع رقيقًا (عليه حَليٌ) كأساور، وحياصة (فمالهُ وحليه للبائع، إلا أن يشترطه) المبتاع (أو) يشترط (بعضَه المبتاع، فيكون له) أي: للمبتاع (ما اشترط) عن كلِّ أو بعض؛ لحديث ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع عبْدًا وله مالٌ فمالُه للبائع، إلا أن يشترطَهُ المُبتاع" رواه مسلم (¬٤)؛ ولأن العبد وماله للبائع، فإذا باع العبدَ
---------------
(¬١) فمًا واحدًا: أي مرة واحدة. انظر: القاموس المحيط ص/ ١١٤٦، مادة (الفم).
(¬٢) البخاري في البيوع، باب ٨٣، حديث ٢١٨٩، ومسلم في البيوع، حديث ١٥٣٦ (٨٦) عن جابر رضي الله عنه.
(¬٣) تقدم تخريجه (٨/ ٧١) تعليق رقم (٣).
(¬٤) في البيوع، حديث ١٥٤٣ (٨٠). وأخرجه -أيضًا- البخاري في المساقاة، باب ١٧ =

الصفحة 82