كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)
(فـ) ـله ذلك و (عليه) أي: المشتري (قيمة ما تلف) من المال (عنده) كما لو تعيّب عنده ثم ردَّه.
(ولا يُفرَّق بين العبد) أي: المبيع (وبين امرأته ببيعه، بل النكاح باقٍ) مع البيع؛ لعدم ما يوجب التفريق.