كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

ضمانُ) مثل (طعامه) إن تلف (وسواء كَاله) أي: الطعام (أحدُهما (¬١) ووضعه الآخرُ على ظهر الدَّابة، أو كان الذي كَاله وعبَّأه وضعه على ظهر الدابة) أي: فالحكم منوط بالكائل؛ لأن التدليس منه، لا ممن وضعه على ظهر الدابة.
فصل
(ويلزم المؤجر مع الإطلاق) أي: إطلاق عقد الإجارة (كلُّ ما يتمكَّن به) المستأجر (من النفع، مما جرت به عادةٌ وعُرفٌ) عبارة "المنتهى": أو عُرف (من آلاتٍ وفعل) بيانٌ لـ "ما" (كزِمام مركوب) وهو الذي يقود به (ولجامه، ورَحْله، وقتَبَه، وحزامه، وثَفَره، وهو الحياصة، والبُرَة (¬٢) التي في أنف البعير إن كانت العادة جارية بها، وسَرْجه، وإكافه) وهو البَرذعة (و) كـ (ـشدِّ ذلك) أي: ما ذكر من الأشياء السابقة (عليه) أي: على المركوب (وتوطئة (¬٣)، وشدِّ الأحمال، و) شدِّ (المحامل) التي يركب فيها (والرفع والحطِّ) لأن هذا هو العُرف، وبه يتمكَّن من المركوب (¬٤) (وقائدٍ وسائق، ولزوم البعير لينزل) الراكب (لصلاة الفرض -ولو فَرْضَ كفايةٍ- لا) لينزل (لسُنَّة راتبة) لأنها تصح على الراحلة بخلاف
---------------
(¬١) في "ح" زيادة: "أي المؤجر والمستأجر".
(¬٢) البُرَة: حلقة تجعل في أنف البعير تكون من صُفْر ونحوه. المصباح المنير ص / ٤٦، مادة (بري).
(¬٣) في متن الإقناع (٢/ ٥٢٠): "توطئه".
(¬٤) في "ذ": "من الركوب".

الصفحة 106