كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)
(و) يجوز (رفع الأحجار لمعرفة الأشد) لأنه في معنى المصارعة.
(وأما اللَّعِب بالنَّرد والشِّطرنج، ونِطاح الكِباش. ونِقار الديوك، فلا يُباح بحال) أي: لا بعوض ولا بغيره، ويأتي في الشهادات موضحًا (وهي) أي: هذه الأشياء (بالعوض أحرم) أي: أشد حُرمة. ويأتي في الشهادات.
(ولا تجوز) المسابقة (بعوض إلا في الخيل، والإبل، والسِّهام للرجال) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سبقَ إلا في نَصْلٍ أو خفٍّ أو حافرٍ" رواه الخمسة (¬١)، ولم يذكر ابن ماجة: "أو نصل" وإسناده حسن. واختصت
---------------
= وأخرجه أبو داود في المراسيل ص / ٢٣٥، حديث ٣٠٨، وأبو الشيخ في "السبق والرمي" -كما في "الفروسية" ص / ٢٠٢ - ، والبيهقي (١٠/ ١٨)، عن سعيد بن جبير، مرسلًا. قال البيهقي: مرسل جيد، وقد روي بإسناد آخر موصولًا إلا أنه ضعيف.
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ١٦٢): إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير، إلا أن سعيدًا لم يدرك ركانة.
ب - أبو أمامة رضي الله عنه: أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ١١١٤)، حديث ٢٨٠٧، والبيهقي في دلائل النبوة (٦/ ٢٥١)، وضعّفه، وضعف إسناده أيضًا الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ١٦٢).
ج - عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: أخرجه عبد الرزاق (١١/ ١٢٧) حديث ٢٠٩٠٩، وأبو الشيخ في "السبق والرمي" -كما في "الفروسية" ص / ٢٠٠ - ، وضعَّفه الحافظ في التلخيص الحبير.
د- إسحاق بن يسار مرسلًا: أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٦/ ٢٥٠)، وقال: وهذه المراسيل تدلُّ على أن للحديث الموصرل فيه أصلًا. وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١٦٢): والحديث في المصارعة ضعيف.
(¬١) أبو داود في الجهاد، باب ٦٧، حديث ٢٥٧٤، والترمذي في الجهاد، باب ٢٢، حديث ١٧٠٠، والنسائي في الخيل، باب ١٤، حديث ٣٥٨٧، ٣٥٨٨، وفي الكبرى (٣/ ٤١) حديث ٤٤٢٦، ٤٤٢٧، وابن ماجة في الجهاد، باب ٤٤، حديث ٢٨٧٨، =