كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)
(تلك السَّنة، فلا شيء للعامل) لأن دخل على ذلك، وكالمضارب.
(وإن مات العامل وهي) أي: المساقاة (على عَيْنه) أي: ذاته (أو جُنَّ، أو حُجِرَ عليه لسَفَهٍ، انفسخت) المساقاةُ كـ) ـما لو مات (ربُّ المال) أو جُنَّ، أو حُجِرَ عليه لسَفَهٍ (وكما لو فَسَخ) المساقاةَ (أحدُهما) لأنها عقد جائز من الطرفين. ولو حَذَف قوله: "وهي على عينه" - كـ"المقنع" و "الفروع" و "الإنصاف" و"المبدع" و "المنتهى" وغيرها- لأصاب.
(وإن ظهر الشجرُ مُستحَقًّا بعد العمل، أخذه) أي: الشجر (ربُّه، و) أخذ (ثمرته) لأنه عين ماله (ولا حق للعامل في ثمرته، ولا أُجرة له) على ربِّ الشجر؛ لأنه لم يأذن له في العمل (وله) أي: العامل (على الغاصب أجرة مِثْلِه) لأنه غَرَّه واستعمله، كما لو غصب نُقرة (¬١)؛ واستأجر مَن ضَرَبَها دراهم.
(وإن شَمَّس) العاملُ (الثمرةَ، فلم تنقص) قيمتها بذلك (أخذها ربُّها) أي: المغصوب منه (وإن نقصت) الثمرة بذلك (فله) أخذها و (أرشُ نقصِها، ويرجع به على من شاء منهما) أي: الغاصب والعامل (ويَستقرُّ الضمان على الغاصب) لأنه سبب يد العامل.
(وإن استحقت) الثمرة (بعد أن اقتسماها، وأكلاها) أي: الغاصب والعامل (فللمالك تضمين من شاء منهما، فإن ضمَّن الغاصب، فله تضمينه الكل، وله تضمينه قَدْر نصيبه) لأن الغاصب سبب يد العامل؛ فلزمه ضمان الجميع (و) له (تضمين العامل قَدْر نصيبه) لتلفه تحت يده.
---------------
(¬١) النُّقْرة: هي القطعة المذابة من الفضة، وقبل الذوب هي تِبْر. المصباح المنير ص / ٨٥٣، مادة (نقر).