كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

الأغصان، وكأنه مولَّد؛ قاله في "الحاشية" (وقطع ما يحتاج إلى قطعه) من نحو جريد النخل (وتسوية الثمرة، وإصلاح الحُفَر التي يجتمع فيها الماء على أصول النخل، وإدارة الدولاب، والتلقيح، والتشميس، وإصلاح طُرُق الماء، و) إصلاح (موضع التشميس، وقطع الحشيش المُضرِّ) بالشجر أو الزرع (من شوكٍ وغيره، وقطع الشجر اليابس، وآلة ذلك كالفأس ونحوه) كالمِنجل (وتفريق الزِّبْل) والسباخ (ونقل الثمر، ونحوه إلى جَرِين (¬١)، وتجفيفه، وحفظه) أي: الثمر (في الشجر، وفي الجَرين إلى قَسْمه) لأن ذلك كله فيه صلاح الزرع والثمر وزيادتهما، فهو لازم للعامل بإطلاق العقد.
(وكذا الجذاذ إن شرط عليه) وصح شرطُه عليه؛ لأنه لا يخل بمصلحة العقد، فصح، كتأجيل الثمن، وشرط الرهن والضمين في البيع (وإلا) يشترطه على العامل (فـ) ـهو (عليهما بقَدْر حِصَّتيهما) لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمرة، وانقضاء المعاملة، فكان عليهما، كنقل الثمرة إلى المنزل. هكذا علَّلوه! وفيه نظر، فإن نَقْل الثمرة إلى الجرين، والتشميس، والحفظ ونحوه، تقدم أنه على العامل مع أنه بعد الجذاذ.
(فإن شَرَط العامل أن أجْر الأُجراء الذين يَحتاج إلى الاستعانة بهم) يؤخذ (من) ثمن (الثمرة، وقدَّر) العامل (الأجرة، أو لم يقدِّرها، لم يصحَّ) ذلك (كما لو شرط لنفسه أجر عمله؛ لأن العمل عليه) فلا يصح شَرط أخذ عوضه.
(و) يجب (على ربِّ المال ما فيه حفظ الأصل، من سدِّ الحيطان،
---------------
(¬١) الجَرِينُ: البيدر الذي يُداس فيه الطعام، والموضع الذي يجفف فيه الثمار أيضًا، والجميع جُرُن. المصباح المنير ص / ١٣٤، مادة (جون).

الصفحة 20