كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)
ومثله) أي. مثل ما يحفظ الأصل، تحصيل (السياج؛ قاله الشيخ (¬١). وإجراء الأنهار، وحفر البئر، والدولاب وما يُديره) أي: الدولاب (من آلة ودابَّة، وشراء الماء، و) شراء (ما يُلَقَّح به، وتحصيل الزِّبل.
وقال الموفق وغيره: والأولى أنَّ البقر التي تُدير الدُّولاب على العامل، كبقرِ الحرث) وهو قول ابن أبي موسى.
(فإن شرط) في مساقاة، أو مزارعة (على أحدهما) أي: المالك أو العامل (ما يلزم الآخرَ، أو بعضَه، فَسَد الشرطُ والعقدُ) لأنه شرطٌ يخالف مقتضى العقد فأفسده، كالمضاربة، إذا شرط العمل فيها على ربِّ المال.
(وحكمُ العامل) في مساقاة أو مزارعة (حكمُ المضارب فيما يقبل قوله فيه، و) فيـ (ما يُردُّ) قوله فيه، لأن ربَّ المال ائتمنه بدفع ماله.
(فإن اتَّهم) ربُّ المال العاملَ بخيانة (حلف) العامل؛ لاحتمال صدق المدعي.
(وإن ثبتت خيانتُه) قبل تمام العمل بإقراره، أو ببينة، أو نكوله (ضُمَّ إليه من يُشارِفُهُ، كالوصي إذا ثبتتْ خيانتُه) تحصيلًا للغرضين.
(فإن لم يُمكن حِفظه) أي: المال من العامل (استؤجر من ماله من يعمل العمل، يقوم مقامَه، ويُزيل يده) لخيانته.
(فإن عَجَز) العامل (عن العمل لضعفِه مع أمانته، ضُم إليه قويٌّ) أمين (ولا تنزع يده) لأن العمل مستحق عليه، ولا ضرر في بقاء يده.
(فإن عَجَز) العامل (بالكلية، أقام) العامل (مَقامه يعمل،
---------------
(¬١) الاختيارات الفقهية ص / ٢١٩.