كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

بالمعروف، أو بمرور الزمان.
(وليس لمستعيرٍ أن يعيرَ) المعار (ولا) أن (يؤجر) هـ (إلا بإذن) ربه؛ لأنه لا يملك نافعه، فلا يصح أن يبيحها، ولا أن يبيعها بخلاف مستأجر، وتقدم (¬١). قال الحارثي: ولا يودعه.
(ولا يضمنُ مستأجِرٌ منه) أي: المستعير (مع الإذن) من المعير، إذا تلفت العين عنده بلا تفريط، كالمستأجر من ربها (وتقدَم (¬٢) في الإجارة.
و) إذا آجر المستعير بإذن المُعير العارية، فـ (ـالأجرة لربِّها) لأنها بدل عمَّا يملكه من المنافع (لا له) أي: المُستعير؛ لأنه لا ملك له في المنافع، وإنما يملك الانتفاع.
(فإن أعار) المُستعير (بلا إذن) المعير (فتلفت) العارية (عند) المُستعير (الثاني، ضَمِّنَ) ربُّ العين (القيمةَ والمنفعةَ أيهما شَاء) أما الأول؛ فلأنه سَقط غيره على أخذ مال غيره بغير أذنه، أشبه ما لو سَلَّط على مال غيره دابةً فأكلته. وأما الثاني؛ فلأن العين والمنفعة فاتا على مالكهما في يده (والقَرار (¬٣)) في ضمانهما (على الثاني) لأنه المستوفي للمنفعة بدون إذن المالك، وتلف العين إنما حصل تحت يده، ومحل ذلك (إن كان) الثاني (عالمًا بالحال) أي: بأن للعين مالكًا لم يأذن في إعارتها، وكذا لو أجرها بلا إذنه (وألا) يكن الثاني عالمًا بالحال (استقرَّ عليه ضمان العين) لأنه قبضها على أنها عارية، والعارية مضمونة.
(ويستقِرُّ ضمانُ المنفعة علي) المُستعير (الأول) لأنه غَرَّ الثاني
---------------
(¬١) (٩/ ٣١٣).
(¬٢) (٩/ ٧٣ - ٧٤).
(¬٣) في "ح": "والمقرر".

الصفحة 218