كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

بدفعها له على أن يستوفي منافعها بغير عوض، وعكس ذلك: لو أجرها لجاهلٍ بالحال، فيستقر على المستأجر ضمان المنفعة، وعلى المستعير ضمان العين.
(وليس له) أي: المستعير (أن يستعمل ما استعاره في غير ما يُستعمل فيه مثله، مثل أن يَخشُو القميصَ قُطنًا -كما يفعل بالجوالق) غرارة من شعر ونحوه- (أو يحمل فيه) أي: القميص (ترابًا، أو يستعمل المناشف والطنافس في ذلك) أى: حشو القطن أو التراب (أو يستظلّ بها من الشمس أو نحوه) لأنه غير مأذون فيه لفظًا ولا عرفًا (فإن فعل) ذلك (ضَمِنَ ما نقص من أجزائها بهذه الاستعمالات) لتعديه بها.
(فإن اختلفا) أي: المُعير والمُستعير (فيما ذهبت به أجزاؤها، فقال المُستعير) ذهبت (بالاستعمال المعهود) أي: المعتاد (وقال المعيرُ) ذهبت (بغيره، ولا بينه، فقول مستعير مع يمينه، ويبرأ من ضمانها) لأنه منكِرٌ، والأصل براءته.
(ويجب) على المستعير (الردُّ) للعارية (بمطالبة المالك) له بالرد، ولو لم ينقض فرضه منها، أو بمضي الوقت؛ لأن الإذن هو المسلط لحبس العين، وقد انقطع بالطلب.
(و) يجب الرد أيضًا (بانقضاء الغرض من العين) المعاوة؛ لأن الانتفاع هو الموجب للحبس، وقد زال (وبانتهاء التَّأْقيت) إن كانت العارية مؤقتة لانتهائها (وبموت المعير، أو المستعير) لبطلان العارية بذلك؛ لأنها عقد جائز من الطرفين.
(وحيث تأخر الردُّ فيما ذكرنا، ففيه) أى: المُعار (أجرة المِثْل) لمدة تأخيره (لصيرورته) أي: المُعار (كالمغصوب؛ قاله الحارثي) لعدم

الصفحة 219