كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)
والأجرة عليه في الموضعين) لأن عليه توفية العمل، وهذا من توفيته.
(وإذا ظهرت الثمرة، ثم تلفت إلا واحدةً، فهي بينهما) على ما شرطا كالكلِّ.
(ويلزم من بلغت حصتُه عنهما نصابًا زكاتُه) لأن العامل يملك حصته بالظهور، كربِّ المال.
(وإن ساقاه على أرض خراجية، فالخراج على ربِّ المال) لأنه يجب على رقبة الأرض، سواء أثمرت الشجر، أو لم تثمر، زرع الأرض أو لم يزرعها.
(وإذا ساقى) ربُّ المال (رجلًا، أو زارعه، فعاملَ العاملُ غيرَه على الأرض؛ أو الشجر بغير إذن ربِّه، لم يجز) كالمضارب لا يضارب بالمال.
(فإن استأجر أرضًا، فله أن يُزارع فيها) لأن منافعها صارت مستحقة له، فملك المزارعة فيها كالمالك (والأجرة على المستأجر دون المُزارع) لما تقدم في الخراج (¬١).
(وكذلك يجوز لمن في يده أرضٌ خراجية أن يُزارعَ فيها، والخراجُ عليه دون المُزارع) كما مرَّ في المساقاة.
(وللموقوف عليه أن يُزارع في الوقف ويساقيَ على شجره) كالمالك؛ وكذلك ينبغي في ناظر الوقف إذا رآه مصلحة.
(ويُتَّبع في الكُلف السلطانية) أي: التي يطلبها السلطان (العُرفُ، ما لم يكن شَرْط) فيُعمل بمقتضاه، فما عُرف أَخذُه من ربِّ المال، كان عليه، وما عرف أَخذُه من العامل؛ كان عليه.
(وما طلب من قرية من كُلف سُلطانية ونحوها، فعلى قَدْر الأموال،
---------------
(¬١) (٧/ ١٧٩).