كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)
(وهو) أي: الغصب مصدر: غصب الشيء يغصِبه -بكسر الصاد- غصبًا، واغتصبه يغتصبه اغتصابًا، والشيء مغصوب وغصب.
وهو في اللغة: أخذ الشيء ظلمًا؛ قاله الجوهري (¬١)، وابن سِيدَه (¬٢).
وشرعًا: (استيلاء غير حربيٍّ عُرفًا) أي: فعل يُعدُّ استيلاء عُرفًا (على حق غيره) من مال أو اختصاص (¬٣) (قهرًا بغير حق) فُعلم منه: أن الغصب لا يحصل بغير الاستيلاء (¬٤)، ويأتي، وأن استيلاء الحربي على مالنا ليس غصبًا؛ لأنه يملكه بذلك، كما تقدم (¬٥) في الغنيمة، وأن
---------------
= ٧٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ٢٩١) حديث ١٦٧١، وأبو يعلى (٣/ ١٤٠) حديث ١٥٧٠، والبيهقي (٦/ ١٠٠)، وفي شعب الإيمان (٤/ ٣٨٧) حديث ٥٤٩٢. ضعَّفه النووي في المجموع (٩/ ٥٤)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٤٦)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٦٥ - ٢٦٦): رواه أحمد، وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين، وفيه علي بن زيد، وفيه كلام.
د- أنس رضي الله عنه: أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٦). وضعف إسناده ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ٥٠)، والزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٦٩)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٤٦)، وفي الدراية (١/ ٢٠٢).
هـ- ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه الروياني في مسنده (٢/ ٤١٠) حديث ١٤١٦، والبيهقي (٦/ ٩٧)، من طريق موسى بن عبيدة، عن صدقة بن يسار، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وموسى بن عبيدة ضعيف، كما في التقريب (٧٠٣٨).
(¬١) الصحاح (١/ ١٩٤).
(¬٢) المحكم (٥/ ٢٥٣).
(¬٣) "وهو ما يستحق من يده عليه الانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته فيه، مع عدم قبوله للتمول والمعارضة" ش.
(¬٤) في "ذ": "استيلاء".
(¬٥) (٧/ ١٣٠ - ١٣٢).