كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)
- صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (¬١).
(وإن ساقى أحدُ الشريكين شريكَه، وجعل له من الثمر أكثر من نصيبه، مثل أن يكون الأصل بينهما نصفين، فجعل له ثلثي الثمرة، صح، وكان السُّدس حصته من المساقاة) كما لو ساقى أجنبيًّا بذلك.
(وإن جعل الثمرة بينهما نصفين، أو جعل للعامل الثلث، فَسَدت) المساقاة؛ لأنه لم يُجعل للعامل شيء في مقابلة عمله (ويكون الثمر بينهما بحكيم الملك) فصفين، وشرط الثلث للعامل باطل؛ لأن غير العامل يأخذ من نصيب العامل جزءًا ويستعمله بلا عوض، فلا يصح (ولا يستحق العامل شيئًا) في نظير عمله (لأنه متبرِّع) به. وإن شرط للعامل كلَّ الثمرة، فَسدت أيضًا، وله أُجرة مِثْله.
فصل في المزارعة
وتقدم تفسيرها أول الباب (تجوز) المزارعة (بجزء مشاع معلوم يُجعل للعامل من الزرع، كما تقدم) لقصة خَيبر.
(فإن كان في الأرض شجرٌ، فزارعه الأرضَ، وساقاه على الشجر) الذي بها (صح) سواء قلَّ بياض الأرض أو كَثُر، نص عليه (¬٢)، وقال. قد "دَفَعَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيبَر على هذا". ولأنهما عقدان يجوز إفرادُ كل واحد منهما، فجاز الجمع بينهما، كالبيع والإجارة.
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٩/ ٦) تعليق رقم (١).
(¬٢) المغني (٧/ ٥٦١).