كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

استأجره على قِصَارته وخياطته، لم يبرأ) الغاصب (إلا أن يُعلِم) المالكَ أنَّه ماله المغضوب منه؛ لأنه بالغصب أزال يد المالك وسلطنته، وبالإطعام، والهبة، أو الإيداع، أو نحوه، لم يعد (¬١)، إلا أنَّه إنما تسلَّمه على وجه الأمانة، أو ثبوت بدله في ذمته، أو تحمُّله مِنَّته، وربما كافأه في الهِبة، لكن القياس: أن الغاصب يبرأ إذا أخذه المالك قرضًا، أو شراءً من العين؛ لأن مالكها دخل على أنها مضمونة عليه. وقد قالوا: لا شيء له لما يستقر عليه لو كان أجنبيًا، كما في العارية، وجزم به في "المغني"، لكن المنصوص ما ذكر المصنف كما قال الحارثي؛ لأنه سلَّمه إليه على بذل العوض، فلم يرد إليه على ما كان. وقد أشبعت الكلام في ذلك في "حاشية المنتهى".
"تنبيه": قياس المذهب: أن الغاصب يبرأ من المنفعة فيما إذا أجره لمالكه؛ لدخوله على ضمانها، كما أشار إليه المجد في "شرحه".
(وإن أعاره) أي: أعار الغاصبُ المالكَ (إيَّاه) أي: المغصوب (بَرِئَ) الغاصب (عَلِمَ) المالك أنَّه ماله (أولم يعلم) ذلك؛ لأنه دخل على أنَّه مضمون عليه، لكن له الرجوع بأجرة منفعته على الغاصب؛ لأنه دخل على أن المنفعة غير مضمونة عليه، كما يُشير إليه كلام المجد في "شرحه".
وإن صَدَرَ ما تقدم من مالك لغاصب، بأن وهبه المغصوب، أو أودعه إياه، ونحوه؛ بَرِئ الغاصب، كما لو زوَّجه المغصوبةَ، ومن أخذ منه ما اشتراه ببينة بالملك المطلق، ردَّ بائعه ما أخذ.
(ومن اشترى عبدًا) أو أَمَةً (فأعتقه، فادَّعى رجل أن البائع غصبه)
---------------
(¬١) في "ذ": "يعودا".

الصفحة 278