كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سَمُرَة، وموسى بن السائب: ثقة.

فصل
(وإن تلف المغصوبُ) بأن كان حيوانًا فمات، أو متاعًا فاحترق ونحوه، وشمل كلامه: لو غصبه مريضًا؛ فمات في يده بذلك المرض، ضَمِنه؛ كما جزم به الحارثي. واقتصر عليه في "الإنصاف" (أو أتلفه الغاصبُ، أو) أتلفه (غيرُه) بأن قتل الحيوان المغصوب، أو أحرق المتاع المغصوب (ولو) كان إتلاف غير الغاصب للمغصوب (بلا غصب) بأن أتلفه بيد الغاصب، أو بعد أن انتقل إلى يده بشيء مما تقدم من نحو بيع، أو هبة، أو عارية، أو وديعة (ضمِنه) الغاصبُ، أو عن تلف بيده (بمِثله، إن كان) المغصوب (مكيلًا، أو موزونًا) لا صناعة فيه مباحة يصح السَّلَم فيه (تماثلت أجزاؤه أو تباينت، كالأثمان، ولو نُقرَةً أو سَبيكة، و) كـ (ـالحبوب) من بُرٍّ، وأرز، ودخن، وذرة، وعدس، وباقلا ونحوها و) كـ (ـالأدهان) من سمن، وشيرج، وزيت، وكذا سائر المائعات والثمار التي تجب فيها الزكاة، كتمر، وزبيب، وبندق، ولوز، ونحوها. وتقدم (¬١) بيان الميكلات والموزونات في الربا مفصَّلة، فيضمن ذلك بمثله (إذا كان) حين التلف (باقيًا على أصله) أي: حاله حين الغصب.
---------------
= قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
تنبيه: وقع في بعض طرق الحديث: "أسيد بن حضير" وهو وهم؛ قاله المزي في تحفة الأشراف (١/ ٧٥)، انظر: تحفة الأشراف (١/ ٧٢)، وإتحاف المهرة (١/ ٣٦٩ - ١٧٠).
(¬١) (٨/ ٣٣ - ٣٤).

الصفحة 283

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text