كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

باب الإجارة
مشتقة عن الأجر، وهو العِوَض، ومنه سُمِّي الثواب أجرًا؛ لأن الله تعالى يُعوِّض العبدَ به على طاعته، أو صبره عن معصيته.
وهي ثابتة بالإجماع (¬١).
وسنده من الكتاب قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (¬٢)، ومن السنة: حديث عائشة في خبر الهجرة قالت: "واستأجَر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر رجلًا منْ بَني الدِّيل هاديًا خِرِّيتًا". والخِّريت: الماهِر بالهداية؛ رواه البخاري (¬٣).
والحاجة داعية إليها، إذ كل إنسان لا يقدر على عقار يسكنه، ولا على حيوان يركبه، ولا على صنعة يعملها، وأرباب ذلك لا يبذلونه مجانًا، فجوِّزت طلبًا للرفق.
(وهي) لغة: المجازاة.
وشرعًا: (عقد على منفعة مباحة معلومةٍ، تؤخذ شيئًا فشيئًا).
وهي ضربان، أُشير (¬٤) إلى الأول منهما بقوله: (مدَّة معلومة، من عين معلومة) معينة، كـ: أجرتُك هذا البعير (أو) من عين (موصوفة في الذِّمة) كـ: أجرتُك بعيرًا صفته كذا، ويستقصي صفته.
---------------
(¬١) الإجماع، لابن المنذر ص / ١٢٨.
(¬٢) سورة الطلاق، الآية: ٦.
(¬٣) في الإجارة، باب ٣، ٤، حديث ٢٢٦٣، ٢٢٦٤، وفي مناقب الأنصار، باب ٤٥، حديث ٣٩٠٥.
(¬٤) "ح": "أشار".

الصفحة 31