كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

التخفيف بالأمتعة) لما تقدم (وإن ألجأت الضرورة إلى إلقائها) أي: الدواب (جاز) إلقاؤها (صونًا للآدميين) لأنهم أ عظم حرمة (والعبيدُ) في وجوب الحفظ (كالأحرار) لاستوائهم في الحرمة.
(وإن تقاعدوا) حال الإشراف على الغرق (عن الإلقاء) عن المتاع، أو مع الدواب (مع الإمكان) ودعاء الضرورة إليه (أثموا) لقوله تعالى؛ {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (¬١).
(ولا يجب الضمان فيه) أي: فيما يلقيه من متاعه عند الإشراف على الغرق، فلا يضمنه له أحد.
(ولو ألقى متاعَه ومتاعَ غيره) مع عدم امتناعه (فلا ضمان على أحد) من الملقي، أو غيره؛ لأنه محسن.
(وإن امتنع) إنسان (من القاء متاعه، فللغير إلقاؤه من غير رضاه) لأنّه قام عنه بواجب (ويضمنه) أي المتاع الملقى مع امتناع ربه (المقي) له؛ لأنه أتلف مال الغير بغير رضاه (وتقدم بعض ذلك في الضمان (¬٢)) فليعاود.
(ومن أتلف) مِزمارًا ونحوه، بأن حرقه، و (¬٣) ألقاه في نحو بحر (أو كسر مِزمارًا) بكسر الميم (أو طُنبورًا بضم أوله (أو صَليبًا، أو) كسر (إناء ذهب، أو فضة) لم يضمنه، وأما إذا أتلفه، فإنه يضمنه بوزنه ذهبًا، أو فضة بلا صناعة، كما تقدم (¬٤). قال الحارثي: لا خلاف فيه. انتهى.
والفرق بينه وبين آلة اللهو: أن الذهب والفضة لا يتبعان الصنعة،
---------------
(¬١) سورة البقرة، الآية: ١٩٥.
(¬٢) (٨/ ٢٦٠ - ٢٦١).
(¬٣) في "ذ": "أو".
(¬٤) (٩/ ٢٨٦).

الصفحة 335