كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)
بل هما مقصودان عملًا، أو كسرًا. والخشب والرَّق يصيران تابعين للصناعة، فالصناعة في الذهب والفضة كالغناء في الآدمية؛ لأن الصناعهَ أقل من الأصل، والخشب والرَّق لا يبقى مقصودًا بنفسه، بل يتبع الصورة، أشار إليه ابن عقيل.
(أو) كسر أو شق (إناء فيه خمر مأمور بإراقتها) -وهي ما عدا خمر الخلَّال، وخمر الذمي المستترة- لم يضمن إناءها تبعًا لها (ولو قدر على إراقتها بدونه) أي: بدون كسر الإناء أو شقه، لأمرِه - صلى الله عليه وسلم -بكسر دِنانها، رواه الترمذي (¬١). وأمر بشق زِقاقها. رواه
---------------
(¬١) في البيوع، باب ٥٨، حديث ١٢٩٣. وأخرجه -أيضًا- الطبرانى فى الكبير (٥/ ٩٩) حديث ٤٧١٤، والدارقطني (٤/ ٢٦٥، ٢٦٦)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ١١٠) حديث ٩٦، من طريق ليث بن أبي سليم، عن يحيى بن عبَّاد، عن أنس بن مالك، عن أبي طلحة، أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرًا لأيتام في حجْري، قال: "أهرِق الخمرَ، واكسِر الدِّنَان".
وقد خُولف الليث في روايته، خالفه الثوري، فرواه عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن الخمر تُتَّخذ خلًّا؟ فقال: "لا". أخرجه مسلم في الأشربة، حديث (١٩٨٣).
ورجَّح الترمذي، والدارقطني في العلل (٦/ ١٢) رقم (٩٤٦)، والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (١/ ٥٩١) رواية الثوري.
وأعله ابن العربي - كما في عمدة القاري (١٣/ ٢٨) -، والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (١/ ٥٩١): بليث بن أبي سُليم.
وبوَّب عليه البخاري في كتاب المظالم، باب ٣٢، فقال: باب هل تُكسَرُ الدُّنَانُ التي فيها خمرٌ، أو تخرَّق الزِّقاقُ؟
ثم ساق بسنده -حديث ٢٤٧٧ - عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نيرانًا تُوقَدْ يوم خيبر، قال: "علام تُوقَدُ هذه النيران؟ " قالوا: على الحُمُر الإنسية، قال: "اكسروها، وهريقوها"، قالوا: ألا نُهريقُها ونغسِلُها؟ قال: "اغسلوا".
قال الحافظ: وكأنه أشار بكسر الدِّنان إلى ما أخرجه الترمذي عن أبي طلحة قال:=