كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= والعقيلي (٣/ ٣١)، والطبراني في الأوسط (٥/ ٣٣٠، ٨/ ٢٠١) حديث ٥٤٦٠، ٨٣٩٩، وابن عدي (٥/ ١٩٤١)، والبيهقي (٦/ ١٠٦)، والخطيب في الموضح (٢/ ٥٢٨)، وابن عبد البر في التمهيد (٧/ ٤٧)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢١٦) حديث ١٥٦٨، من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
قال الترمذي: هذا حديث غريب -وفي تحفة الأشراف (٢/ ٢٢٩) حديث ٢٤٣٤، ونصب الراية (٤/ ١٧٣): حسن غريب- وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث.
وقال في العلل: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: لا أعلم أحدًا رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان، وهو حديثه الذي تفرد به، ويروى عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف هذا.
وقال الشافعي في اختلاف الحديث ص/ ١٦١: سمعنا بعض أهل العلم بالحديث يقول: نخاف ألاّ يكون هذا الحديث محفوظًا. قيل له: ومن أين قلت؟ قال: إنما رواه عن جابر بن عبد الله، وقد روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر مفسرًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقت الحدود فلا شفعة". وأبو سلمة من الحفاظ. وروى أبو الزبير -وهو من الحفاظ- عن جابر ما يوافق قول أبي سلمة، ويخالف ما روى عبد الملك بن أبي سليمان.
واستنكره: شعبة بن الحجاج، ويحيى بن سعيد القطان، ووكيع بن الجراح، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، والبيهقي، وابن عبد البر، والزرقاني، والمناوي. انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١٠٦ - ١٠٧)، والتمهيد (٧/ ٤٨)، وتهذيب الكمال (١٨/ ٣٢٥)، وإعلام الموقعين (٢/ ١٤٥)، وشرح الموطأ للزرقاني (٣/ ٤٧٧)، وفيض القدير (٣/ ٣٥٣).
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (٢/ ١٤٤): هذا حديث صحيح، فلا يُرَدُّ.
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ٥٨): واعلم أن حديث عبد الملك حديث صحيح، ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة، فإن في حديث عبد الملك: "إذا كان طريقهما واحدًا"، وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق؛ قاله الحنابلة. فنقول: إذا اشترك الجاران في المنافع كالبئر أو السطع =