كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

كسائر أملاكه.
(ولا يُعتبر) لانتقال الملك إلى الشفيع (رِضا مُشترِ) لأنه يؤخذ منه قهرًا، والمقهور لا يُعتبر رضاه.
(ولفظ الطلب) للأخذ بالشفعة أن يقول: (أنا طالب) بالشُّفعة (أو) أنا (مطالب) بالشُّفعة (أو) أنا (آخذ بالشُّفعة، أو) أنا (قائم عليها) أي: الشُّفعة (ونحوها (¬١) مما يفيد محاولة الأخذ) بالشُّفعة، كـ: تملكتُ الشِّقص، أو انتزعتُه من مشتريه، أو ضممتُه إلى ما كنت أملكه من العين.
(فإن أخَّر) الشريك (الطلبَ مع إمكانه) أي: الطلب (ولو جهلًا باستحقاقها) أي: الشُّفعة، سقطت؛ لأنه لا يُعذر بذلك، لعدم خفائه غالبًا (أو) أخَّر الطلب (جهلًا بأن التأخير مسقِط لها، مثله لا يجهله، سقطت) شُفعته؛ لعدم عُذره (إلا أن يعلم) الشريك بالبيع (وهو غائب عن البلد، فيُشهِدَ على الطلب بها، فلا تسقط) شُفعته (ولو أخَّر المبادرة إلى الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه) لأن إشهاده بالطلب دليل على الرغبة، وعلى أنَّه لا مانع له من الطلب إلا قيام العُذر به.
وكالغائب: مريض ومحبوس.
(وتسقطُ) الشُّفعة (إذا) علم الشريك بالبيع وهو غائب، و (سار هو) أي: الشريك الغائب (أو) سار (وكيله إلى البلد الَّذي فيه المشتري في طلبها) أي: الشُّفعة (ولم يُشهِد! قبل سيره (ولو) سار (بمضيٍّ) أي: سير (معتاد) لأن السير يكون لطلب الشُّفعة ولغيره، وقد قدر أن يبين كونَ سيره لطلب الشفعة بالإشهاد عليه، فإذا لم يفعل، سقطت، كتارك الطلب مع حضوره.
---------------
(¬١) في "ح" و"ذ" ومتن الإقناع (٢/ ٦١٢): "ونحوه".

الصفحة 361