كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

(وإن أخَّر) الشريك (الطلبَ والإشهادَ؛ لعجزه عنهما، أو) لعجزه (عن السير) إلى المشتري فيطالبه، والى من يشهده على أنَّه مطالب (كالمريض، لا من صُداع وألم قليل) لأن ذلك لا يعجزه عن الطلب والإشهاد (وكالمحبوس ظُلمًا، أو بدَيْنٍ لا يمكنه أداؤه، أو مَن) أي: غائب (لا يجد من يشهده، أو وجد من لا تُقيل شهادته؛ كالمرأة، والفاسق، ونحوهما) كغير بالغ (أو وجد مستورَي الحال، فلم يُشهِدْهما) لم تسقط شُفعته؛ لأنه معذور بعدم قَبول شهادتهما (قال في "تصحيح الفروع": ينبغي أن يُشهِدَهما، ولو لم يُقبّلْهما) الحاكم (وهو على شُفعتِه) إذا أشهد على الطلب عند زوال عُذره (أو وَجَد) الغائب (مَن لا يَقدَم معه إلى موضع المطالبةِ) فلم يُشهِده، لم تسقط شُفعته، إذ لا فائدة في إشهاده، فإن وجد واحدًا فأشهده أو لم يُشهِده، لم تسقط؛ قاله في "المغني" و"الشرح" ونصراه. وردَّه الحارثيُّ بأن شهادة العدل يقضى بها مع اليمين.
(أو) أخَّر الطلب أو الإشهاد (لإظهارهم زيادةً في الثمن، أو) لإظهارهم (نقصًا في المبيع، أو) لإظهارهم (أنَّه موهوب له) أي: للمشتري (أو) لإظهارهم (أن المشتري غيره) أي: غير المشتري باطنًا (أو أخبره) أي: الشريك، بالبيع (مَن لا يُقبل خَبَرُه) لفسقه (فلم يصدقه) ولم يطلب أو يُشهِد (أو) أظهر المتعاقدان (أنهما تبايعا بدنانير، فتبين أنَّه بدراهما، أو بالعكس) بأن أظهرا أنهما تبايعا بدراهم، فتبين أنَّه بدنانير (أو أظهر) المشتري (أنه اشتراه بنقد، فبان أنَّه اشتراه بعَرْض، أو بالعكس، أو (أظهر أنَّه اشتراه (بنوع من العُروض، فبان أنَّه) اشتراه (بغيره) أي: غير ذلك النوع، كنقد أو نوع آخر (أو أظهر) المشتري (أنَّه اشتراه له) أي:

الصفحة 362