كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

مجنونًا) أو سفيهًا (لم تسقط) شُفعته؛ لأنَّ الترك من غيرِ الشفيع كالغائب إذا ترك وكيله الأخذ بها.
(وله) أي: المحجور عليه (الأخذُ بها) أي: بالشُّفعة (إذا) بلغ و (عَقَل ورَشَد، سواء كان فيها حظ، أو لا) ولو كان الولي قد صَرَّح بالعفو عنها؛ لأنَّ المستحق للشفعة له الأخذُ بها سواء كان له حظ فيها، أو لم يكن.
(وقيل: لا يأخذ) المحجور عليه بعد أهليته (بها إلَّا إن (¬١) كان فيها) أي: الشُّفعة (حظ له، وعليه الأكثر) بناء على أن عفو الولي عنها مع عدم الحظ فيها صحيح، قياساً على الأخذ مع الحظ. ورُدَّ: بأنه لا يلزم من ملك استيفاء الحق ملك إسقاطه؛ بدليل سائر حقوق المحجور عليه؛ لأنَّ في الأخذ تحصيلاً له.
(وأمَّا الوليُّ، فيجب عليه الأخذُ بها) أي: بالشفعة (له) أْي: للمحجور عليه (إن كان) الأخذ (أحظ) للمحجور عليه، بأن كان الشراء رخيصاً، أو بثمن المِثْل، وللمحجور عليه مال يشتري منه؛ لأنَّ عليه الاحتياط لموليه، وفعل الأحظ له، فإن ترك الولى الأخذ حينئذ، فلا غرم عليه؛ لأنَّه لم يفوت شيئاً من ماله.
(وإلا) يكن في الأخذ بالشُّفعة حظٌّ للمحجور عليه، كما لو غُبن المشتري، أو كان الأخذ بها يحتاج إلى أن يستقرض ويرهن مال المحجور عليه (تعين) على الولي (الترك) كسائر ما لا حظَّ لموليه فيه (ولم يصح الأخذ) بالشفعة حينئذ، فيكون باقياً على ملك المشتري.
(ولو عفا الوليُّ عن الشُّفعة التي فيها حظٌّ لموليه، ثم أراد) الولي
---------------
(¬١) في متن الإقناع (٢/ ٦١٥): "إذا".

الصفحة 366