كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

(الأخذ) بها (فله) أي: الولي (ذلك) لعدم صحة عفوه عنها، كما سبق.
(وإن أراد) الولى (الأخذَ) بالشفعة (في ثاني الحال، وليس فيها مصلحة) للمحجور عليه (لم يملكه) أي: الأخذ بالشُّفعة؛ لعدم الحظ (وإن تجدد الحظ) للمحجور عليه (أخذ) الوليُّ (له بها) لعدم سقوطها بالتأخير.
(وحيث أخذها) أي: أخذ الوليُّ بالشُّفعة (مع الحظ) للمحجور عليه (ثبت الملك) في المشفوع (للصبي ونحوه) كالمجنون والسفيه (وليس له) أي: المحجور عليه (نقضه بعد البلوغ) أو العقل، أو الرشد، كسائر تصرفات الولي اللازمة.
(وحكم المُغْمى عليه، و) حكم (المجنون غير المطبَق، حكم المحبوس والغائب، تُنتظر إفاقتهما) لأنهما معذوران، ولا تثبت الولاية عليهما.
(وحكم وليِّ المجنون المطبق) بفتح الباء (وهو الذي لا تُرجى إفاقته، و) حكمٌ ولي (السفيه، حكمُ ولي الصَّغير) فيما تقدم، وسبقت الإشارة إليه.
(وإذا مات مورِّث الحَمل) كأبيه (بعد المطالبة بها) أي: الشُّفعة (لم يؤخذ له؛ لأنَّه لا يتحقق وجوده) نقله ابن رجب (¬١) عن الأصحاب (وفي "المغني" و "الشرح": إذا وُلد وكَبِر، فله الأخذ إذا لم يأخذ به الولي، كالصبي) قلت: الظاهر، أن هذا مُفرَّع على أن الشفيع لا يملك الشقص بالطلب، وأمَّا على ما تقدم (¬٢) -وهو المذهب- فينتقل الملك للمورِّث
---------------
(¬١) القواعد الفقهية، ص/ ١٩٤، القاعدة الرابعة والثمانون.
(¬٢) (٩/ ٣٦٠).

الصفحة 367