كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

قبل موته، فيورَث عنه الشقص كسائر تركته، ويوفى الثمن من التركة كسائر الديون.
(وللمفلس الأخذُ بها) أي: بالشُّفعة (و) له (العفو) عنها؛ لأنَّه مكلَّف رشيد (وليس للغرماء إجباره) أي: المفلس (على الأخذ بها، ولو كان فيها حظ) له؛ لأنَّ الحق له، فلا يُجبر على استيفائه.
(وللمكاتَب الأخذُ) بالشفعة (والترك) كالحرِّ.
(وللمأذون له من العبيد) في التجارة (الأخذُ) بالشُّفعهَ (دون الترك) لأنَّ الحق فيها لسيده لا له، فهو كولي المحجور عليه (ويأتي آخر الباب) هذا بحسب ما عزم عليه، لكنَّه لم يفِ به (¬١).
(وإذا باع وصي الأيَتام لأحدهم نصيبًا في شركة الآخر، فله) أي: الولي (الأخذُ للآخر بالشُّفعة) لأنَّه كالشراء له.
(وإن كان الوصي شريكًا لمن باع عليه) من الأيتام الشِّقص المشفوع (فليس له) أي: الوصي (الأخذ) بالشفعة؛ لأنَّه مُتهم في بيعه؛ ولأنه بمنزلة من يشتري لنفسه من مال يتيمه.
(ولو باع الوصي نصيبه، كان له الأخذ) بالشُّفعة (لليتيم) ونحوه (مع الحَظ له) لأنَّ التُّهمة منتفية، فإنَّه لا يقدر على الزيادة في ثمنه؛ لكون المشتري لا يوافقه؛ ولأن الثمن حاصل له من المشتري، كحصوله من اليتيم، بخلاف بيعه مالَ اليتيم، فإنَّه يمكنه تقليل الثمن ليأخذ الشِّقص به، وإذا رفع الأمر للحاكم فباع عليه، فللوصي الأخذُ حينئذ؛ لعدم التهمة.
---------------
(¬١) في هامش نسخة إلى حمود التويجري رحمه الله (٢/ ٣٨٣) ما نصه: "أي المؤلف لم يف به، أي: فلم يذكره بعد. اه. من خط ابن العماد".

الصفحة 368