كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

(فإن كان مكان الوصيِّ أبٌ، فباع شِقص ولده، فله الأخذُ بالشفعة لنفسه؛ لعدم التهمة) ولذلك كان له أن يشتري من نفسه مال ولده.
(وإن بِيعَ شِقصٌ في تركة (¬١) حَمل، لم يكن لوليِّه الأخذُ) بالشفعة له؛ لأنَّه لا يمكن تمليكه بغير الوصيَّة (فإذا وُلِد) الحمل (ثم كَبِر) أي: بلغ ورَشَدَ (فله الأخذ) بالشُّفعة (كالصبي إذا كَبِر) ولم يكن وليه أخذ بالشُّفعة. ولوليه الأخذ بالشُّفعة بعد ولادته إذا كان فيها حظ، إذ لا مانع من تمليكه إذًا.

فصل
الشرط (الرابع) للأخذ بالشفعة: (أن يأخذ) الشريكُ (جميعَ) الشِّقص (المبيع) لئلا يتضرَّر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع، مع أن الشُّفعة تثبت علىْ خلاف الأصل؛ دفعًا لضرر الشركة، فإذا أخذ البعض، لم يندفع الضرر، وهذا الشرط -كالذي قبله- شَرط لاستدامه الشُّفعة، لا لثبوتها، كما نبَّه عليه الحارثيُّ.
(فإن طلب) الشريكُ (أخذَ البعضِ) من المبيع (مع بقاء الكلِّ -أي (¬٢): لم يتلف من المبيع شيء- سقطت شُفعته) لأن حق الأخذ إذا سقط بالترك في البعض، سقط في الكل، كعفوه عن بعض قَوَدٍ يستحقه.
(وإن تعدَد الشفعاء، فـ) ـالشِّقص المبيع (بينهم على قدرِ ملكهم، كمسائل الرَّد) لأنَّ الشُّفعة حق يُستفاد بسبب الملك، فكان على قَدْر الأملاك كالغلة (فدار بين ثلاثة) لواحد (نصف، و) لآخر (ثلث، و) لآخر (سدس، باع صاحبُ الثُّلث) نصيبه (فـ) ـأصلِّ (المسألة من ستة) مخرج
---------------
(¬١) في "ذ" ومتن الإقناع (٢/ ٦١٧): "شركة".
(¬٢) في "ذ": "أي بأن".

الصفحة 369