كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

الكسور (الثُّلث بينهما) أي: بين صاحب النصف، والسدس (على أربعة) بسط النصف ثلاثة، وبسط السدس واحد، فـ (ـلصاحب النصف ثلاثة، ولربِّ السدس واحد، ولا يُرجح أقرب) الشُّفعاء على أبعدهم (ولا) ذو (قَرابة) من الشُّفعاء على أجنبي؛ لأنَّ القُرْب ليس هو سبب الشفعة.
(وإن ترك أحدُهم شُفعته، سقطت، ولم يكن للباقين) من الشفعاء (أن يأخذوا إلَّا الكل، أو يتركوا) الكلَّ. قال ابن المنذر (¬١): أجمع كل مَن أحفظ عنه من أهل العلم على هذا؛ لأن في أخذ البعض إضرارًا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه، والضرر لا يُزال بالضرر.
و (كما لو كان بعضهم) أي: الشفعاء (غائبًا) فإنَّه ليس للحاضر إلَّا أخذ الكل أو تركه؛ لأنَّه لم يُعلَم الآن مطالب سواه؛ ولأن في أخذ بعض الشقص تبعيضًا لصفقة المشتري.
(فإن وهب بعضُ الشفعاء نصيبَه من الشُّفعة لبعض الشُّركاء، أو) وهبه لـ (ـغيره، لم تصح) الهِبة (وسقطت) الشُّفعة؛ لأن ذلك دليل إعراضه عنها.
(فإن كان الشُّفعاء) كلهم (غائبين) لم تسقط الشُّفعة لموضع العُذر (فإذا قدم أحدهم) من سفره (فليس له أن يأخذ إلَّا الكل، أو يترك) الكل؛ دفعًا لتبعيض الصفقة على المشتري.
(فإن امتنع) من حضر من الغائبين، أو كان حاضرًا وشريكاه غائبين (حتَّى يحضر صاحباه) بطل حقه؛ لأنَّ في تأخيره إضرارًا بالمشتري.
(أو قال: آخذ قَدْرَ حقي) فقط (بَطَلَ حقُّه) لما فيه من إضرار المشتري بتبعيض الصفقة.
---------------
(¬١) الإجماع ص / ١٢١.

الصفحة 370