كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

(فإن) وفي نسخة: فإذا (أخذ) منْ حضر -أو كان حاضرًا- من الشركاء (الجمع) أي: جميع الشِّقص المشفوع (ثم حضر) شريكٌ (آخر، قاسمه إن شاء، أو عفا، فبقي) الشِّقص (للأول) لأن المطالبة إنَّما وجدت منهما.
(فإن قاسَمَهُ ثم حضر الثالثُ، قاسَمَهما إن أحب) الأخذ بالشفعة (وبطلت القسمةُ الأولى) لأنه تبين أن لهما شريكًا لم يقاسم، ولم يأذن (وإن عفا) الثالث عن شُفعته (بقي) الشِّقص (للأولَين) لأنَّه لا مشارك لهما.
(فإن نما الشِّقص في يد الأول) قبل أخذ شريكيه (نماءً منفصلًا) بأن أخذ أجرته أو ثمرته (لم يُشارِك (¬١) فيه واحدٌ منهما) لأنَّه انفصل في ملكه، فأشبه ما لو انفصل في يد المشتري قبل الأخذ بالشُّفعة (وكذلك (¬٢) إذا أخذ الثَّاني) نصيبه بعد قدومه من الأول (فنما في يده) أي: الثَّاني (نماءً منفصلًا، لم يشارِكه الثالث فيه) لما تقدم.
(وإن ترك الأولُ شُفعته، أو أخذ بها ثم ردَّ ما أخذه بعيب، توفرت الشفعة على صاحبيه) الغائبين، فإذا قدم الأول منهما، فله أخذ الجميع على ما ذكرنا في الأول، وإن أخذ الأولُ الشقص بالشُّفعة، ثم أعاده للمشتري بنحو هبة، فلا شُفعة للغائبين؛ لأنَّه عاد بغير السبب الذي تعلقت به الشفعة؛ بخلاف ردّه بعيب؛ لأنه رجع إلى المشتري بالسبب الأول، فكان لشريكه أخذه كما لو عفا.
(فإن خرج الشقصُ) المشفوع (مستحَقًا) وقد أخذ الأول، ثم الثَّاني
---------------
(¬١) في "ذ" ومتن الإقناع (٢/ ٦١٧): "يشاركه".
(¬٢) في "ح": "وكذا".

الصفحة 371