كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

ثم علم شريكُه) ذلك (فله الأخذ بهما) أي: بالعقدين؛ لأنَّه شفيع فيهما (أو) الأخذ أيضًا (بأحدهما) أيهما كان؛ لأنَّ كلا منهما بيع مستقل بنفسه وهو يستحقهما، فإذا أسقط البعضَ كان له ذلك، كما لو أسقط حقه من الكل.
(فإن أخذ) الشفيع (بـ) ـالبيع (الثَّاني، شاركه مشترِ في شُفعته) لأنَّ ملك المشتري استقر في المبيع (¬١) الأول بإسقاط الشفيع حَقِّه منه، فصار شريكه، فيشاركه في البيع الثَّاني.
(وإن أخذ) الشفيع (بـ) ـالبيع (الأول، لم يشاركه في شُفعته أحد) لأنَّه لم تسبق له شركة.
(وإن أخذ) الشفيع (بهما) أي: بالبيعتين (لم يشاركه في شفعته الأول ولا الثَّاني) لأنه لم تسبق لهما شركة. هذا إذا تعددت العقود دون البائع والمشتري (وإن) تعددا دون العقد، بأن (اشترى اثنان) حق واحد صفقة واحدة (أو اشترى الواحد لنفسه، ولغيره بالوكالة) قلت: أو الولاية أو بهما، بأن كان وكيلًا لأحدهما، ووليًا على الآخر (حقَّ واحدٍ، فللشفيع أخذ حَق أحدهما) لأنَّ الصفقة مع اثنين بمنزلة عقدين، فيكون للشفيع الأخذ بهما وبأيهما شاء، وكذا إذا اشترى الواحد لنفسه وغيره؛ لتعدد من وقع له العقد.
(وإن اشترى واحد حق اثنين) صفقةً واحدة (أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة والشريكُ واحد، فللشفيع أخذُ أحدهما) أي: أحد الشقصين من أحد العقارين؛ لأنَّ كلا منهما مستحَق بسبب غير الآخر، فجرى مجرى الشريكين؛ ولأن الشفيع قد يلحقه الضَّرر بأرض
---------------
(¬١) في "ذ": "البيع".

الصفحة 373