كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

دون أرض (وإن شاء أخَذَهما) أي: الشِّقصين معًا.
وإن كان الشريك متعددًا، أخذوا الجميع وقسموا الثمن على القيمة، ولمن شاء أخْذُ حصته بقسطها، وافقه الآخر أو خالفه.
(وإن باع اثنان نصيبهما من اثنين صفقةً واحدةً، فالتعدُّد واقعٌ من الطرفين) إذ البائع اثنان، والمشتري اثنان (والعقدُ واحد، وذلك) العقد (بمثابة أربع صفقات، فللشَّفيع أخذ الكلِّ، أو أخْذ نصفِه ورُبعه منهما، أو أخذ نِصْفِه منهما) فيبقى لهما نصفه (أو أخْذ نصفِه من أحدِهما) ويبقى نصفه للآخر (أو أخذ رُبْعِه من أحدهما) فيبقى له رُبْعه وللآخر نصفه.
وإن باع أحدُ الشركاء عن نفسه، وعن شريكه بطريق الوكالة، أو الولاية شقصًا من واحد، كان ذلك بمنزلة عقدين؛ لتعدّد من وقع منه العقد، فللشفيع الأخذ بهما وبأحدهما أيهما شاء.
(وإن باع) إنسان (شِقصًا وسيفًا) أو نحوه، ممَّا لا شُفعة فيه (صفقة واحدة) بثمن واحد (فللشَفيع أخذ الشقص) بالشُّفعة (بحصته من الثمن) لأنَّ ذلك العقد بمثابة عقدين؛ لتعدد المبيع (فيُقسَم الثمن على قيمتيهما) أي: الشقص والسيف، أو نحوه، فلو كانت قيمة الشقص ألفًا، وقيمة السيف -مثلًا- خمسمائة، وبيعا بألف ومائتين، أخذ الشفيعُ الشِّقصَ بثمانمائة.
(ولا ثبت للمشتري خيار التَّفريق) في هذه الصُّور؛ لتعدد العقد معنًى.
(وإن تلف بعض المبيع) المشفوع بأمرٍ سماوي، أو فعلِ آدمي (أو انهدم) بيت من الدار التي بيع منها الشقص (ولو بفعل الله) تعالى كالمطر (فله) أي: الشفيع (أخذ الباقي) من الشِّقص (بحصته من الثمن) أي: ثمن

الصفحة 374