كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

جمع الشِّقصِ، فلو كان الشِّقصُ المشفوع نصفًا من الدار، والبيت الذي انهدم منها نصف قيمتها، أخذ الشفيع الشقص فيما بقي من الدار بنصف ثمنه.
(فإن كانت الأنقاض موجودة، أخذَها) الشفيع (مع العَرْصة) والباقي من البناء (بالحصة) أي: حصتهما (¬١) من الثمن.
(وإن كانت) الأنقاض (معدومةً، أخَذ) الشفيع (العَرصةَ وما بقي من البناء) بحصته من الثمن؛ لأنَّه تعذر عليه أخْذ كل المبيع بتلف بعضه، فجاز له أخْذ الباقي بحصته، كما لو تعذر عليه أخْذ الكل لكونه معه شفيع آخر.
(فلو اشترى دارًا بألفٍ تساوي ألفين، فباع) المشتري (بابَها) فبقيت بألف (أو هدمها، فبقيت بألف، أخَذَها) الشفيع (بخمسمائة بالقيمة من الثمن، أي بالحصة من الثمن) والمراد بقوله: اشترى دارًا، أي: شقصًا من دار، من إطلاق الكلً على البعض، كقوله تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ} (¬٢).
(ويُتصوَر أن تكون الشُّفعة في دارٍ كاملة، بأن تكون دورُ جماعة مشتركة، فيبيع أحدهم حصته من الجميع مُشاعًا، ويُظهرا في الثمن زيادةَ تُترَك الشفعة لأجلها، ويُقاسم بالمهايأة، فيحصُل للمشتري دار كاملة) ثم يتبين الحال فيأخذها الشفيع.
(أو) بأن تكون دور (¬٣) جماعة مشتركة، فيبيع أحدهم حصته من
---------------
(¬١) أشار في حاشية "ذ" إلى أنَّه في نسخة: "حصتها".
(¬٢) سورة البقرة، الآية: ١٩.
(¬٣) في "ح" زيادة: "بين" بعد كلمة "دور".

الصفحة 375