كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

المشتري (الشفيعَ؛ لكونه أظهرَ له زيادةً في الثمن، أو) لكونه أظهر (أن الشَقص موهوب له ونحوه) بأن أظهر بأن (¬١) الشراء لغيره (ثم غرس) المشتري (أو بنى) فيما خرج له بالقسمة (لم تَسقط الشفعة) لأن الشفيع لم يترك الطلب بها إعراضًا عنها، بل لما أظهره المشتري.
وكلذا لو كان الشفيع غائبًا أو صغيرًا، وطالب المشتري الحاكمَ بالقسمة فقاسم، ثم قَدِم الغائب، وبلغ الصغير، فلهما الأخذ.
(وللشفيع الأخذُ بها إذا عَلِم الحالَ، ويدفع قيمةَ الغراس أو (¬٢) البناء) لربهما (حين تقويمه) أي: الغراس والبناء.
(وصفة تقويمه: أن الأرض تُقوم مغروسةً، أو مبنيه، ثم تقوَم خالية) من الغراس، أو البناء (فيكون ما بينهما قيمةَ الغراس، أو البناء) لأن ذلك هو الذي زاد بالغراس، أو البناء (فيملكه) أي: الغراس أو البناء، الشفيعُ بما بين القيمتين (أو يقلعه) أي: الغراس، أو البناء، إن أحب (ويضمن نقصه من القيمة) المذكورة، وهي ما بين قيمة الأرض مغروسة أو مبنية، وبين قيمتها خالية (بالقَلْع) متعلق بـ، "نقصه".
وإن غرس المشتري، أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المُشاع، ثم أخذه الشفيع، فالحكم في أخذ نصيبه من ذلك كالحكم في أخذ جميعه.
(فإن اختار الشفيع أخذَه) أي: الغراس، أو البناه بقيمته (وأراد المشتري قَلْعه، فله) أي: المشتري (ذلك) أي: قلعه؛ لأنهما ملكه على انفراده (ولو مع ضرر) يلحق الأرض؛ لأنه لتخليص عين ماله مما كان حِين الوضع في ملكه (ولا يَضمن) مُشترٍ (نقصَ الأرض) بقلع غراسه، أو
---------------
(¬١) في "ذ": "أن".
(¬٢) في متن الإقناع (٢/ ٦٢٢): "ر".

الصفحة 386