كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

(وإن طالب) الشفيع بالشُّفعة قبل موته، أو أشهد مع العُذر أنه مطالب بها (فلا) سقوط بموته، بل تنتقل لورثته، خصوصًا على القول بأنه يملك الشِّقص بمجرد الطلب، وهو المذهب (وتكون) الشفعة الورثته كُلهم) إذا مات بعد الطلب (على حسب ميراثهم) كسائر حقوقه (ولا فرق في الوارث بين ذوي الرحم) أي: الأقارب الوارثين بفرض، أو تعصيب، أو رحم (والزوج، والمَولى) وهو المعتِق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم (وبيت المال، فيأخذ الإمام بها) أي: بالشُّفعة، إذا لم يكن هناك وارث خاص يستغرق بفرض، أو تعصيبٍ، أو ردٍّ، أو رحمٍ.
(فإن ترك بعضُ الورثة حقَّه) من الشُّفعة (توفَّر الحق على باقي الورثة، ولم يكن لهم أن يأخذوا إلا الكُلَّ، أو يتركوا) الكُلَّ؛ لأن في أخذ البعض وترك البعض إضرارًا بالمشتري، لكن على المذهب من أنَّ الشفيع يملك الشِّقص بالطلب، لا يَأتى العفو بعده، بل ينتقل الشِّقص إلى الورثة كلهم على حسب إرثهم، قهرًا عليهم، ويؤخذ ثمنه من التركة كسائر الديون.
(وإذا بِيع شقصٌ له شفيعان، فعفا عنها) أي: الشُّفعة (أحدُهما، وطالب بها الآخر، ثم مات الطالب) للشُّفعة (¬١) (فورثه) الشريك (العافي) عن الشفعة (قله أخذ الشِّقص بها) أي: بالشُّفعة؛ لأن عفوه أولًا عن حقه الثابت بالبيع لا يسقط حقه المتجدد بالإرث، وإذا حققت النظر فالملك قد انتقل إلى الطالب بالطلب، ثم انتقل إلى وارثه وراثةً. فقوله: "فله الأخذ" إنما هو مجاراة للخصم، أو على القول الثاني أنه لا يملكه بالطلب، وإلا؛ فهو ينتقل إليه قهرًا.
---------------
(¬١) أشار في هامش "ذ" إلى أنه فى نسخة: "المطالب بالشفعة".

الصفحة 388