كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

وحيث تقرَّر أن الشفيع يأخذ الشِّقص بالثمن الذي استقرّ العقد (فإن كان) الثمن (مِثلثًّا فـ) ـإن الشفيع يأخذه (بمثله) أي: الثمن (وإلا) يكن الثمن مثليًا (فـ) ـإن الشفيع يأخذه (بقيمته) أي: الثمن؛ لأنها بدله في القرض والإتلاف (وقت لزومه) أي: العقد، لأنه حين استحقاق الأخذ.
(وإن دفع) المشتري لبائع (مكيلًا) كَبُرّ وزيتٍ (بوزنٍ، أخذ) من الشفيع (مثل كيله، كقرضٍ) أي: كما لو أقرضه مكيلًا بوزن، فإنه يسترد مثل كيله، اعتبارًا بمعياره الشرعي، وكذا عكسه.
(وإن كان الثمن) عن الشِّقص المشفوع (عرضًا متقوّمًا موجودًا، قوم، وأعطي) الشفيع المشترىَ (قيمته) لأنها بدله، كما تقدم.
(وإن كان) العَرض المجعول ثمنًا (معدومًا، وتعذَّرت معرفته، كانت دعوي) المشتري (جَهله) أي: جهل قيمته (كدعوا) هـ (جَهل الثمن، على ما يأتي) أي: مقبولة منه بيمينه، وتسقط الشفعة حيث لا حيلة (فإن اختلفا) أي: الشفيع والمشتري (في قيمته) أي: قيمة العرض المجعول ثمنًا (والحالة هذه) أي: وهو معدوم (فقول مشترٍ) بيمينه؛ لأنه أعرف بما عقد عليه، ولأن الشِّقص ملكه، فلا ينزع منه بغير ما يدعيه بلا بينة.
(وإن عجز) الشفيع (عن الثمن، أو) عجز (عن بعضه، سقطت شفعته، كما تقدم.
فلو أتى) الشفيع (برهن، أو ضَمينٍ) لم يلزم المشتري قَبولهما، ولو كان الوهن محرزًا والضمين مليئًا؛ لما على المشتري من الضرر بتأخير الثمن، والشُّفعة شُرعت لدفع الضرر فلا تثبت معه (أو بذل) الشفيع (عرضًا عن الثمن) بأن كان نقدًا، فدفع عنه عَرْضاً (لم يلزم

الصفحة 390