كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

الغرماء بالثمن، كبائع) مع مشتر أفلس؛ لحديث: "مَنْ أدركَ متاعَه عند مَنْ أفْلسَ فهو أحق به" وتقدم في الحجر (¬١).
(وما يُزاد في الثَّمن) في مدة الخِيار يلحق به (أو يُحَطُّ منه) أي: الثمن (في مدة الخيار) أي: خيار المجلس أو الشرط (يلحق به) أي: بالعقد؛ لأن زمن الخيار كحالة العقد.
و (لا) يلحق به (ما) زيدَ، أو حُطَّ من الثمن (بعدها) أي: مدة الخيار؛ لأن الزيادة حينئذٍ هِبةٌ يُشترط لها شروطها، والنقصان إبراء، فلا يثبت شيء منهما في حق الشفيع؛ لكونه وجد بعد استقرار العقد، أشبه ما لو وهب أحدهما الآخر عينًا أخرى.
(وإن كان الثمن) عن الشِّقص المشفوع (مؤجّلًا، أخَذَه) أي: الشِّقص (الشفيع بالأجل، إن كان) الشفيع (مليئًا، وإلا) بأن كان معسِرًا (أقام) الشفيع (كفيلًا مليئًا) يالثمن (وأخذ) الشفيع الشِّقص (به) أي: بالثمن مؤجلًا؛ لأن الشفيع يستحق الأخذ بقَدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته، واعتبرت الملاءة أو الكفيل، دفعًا لضرر المشتري (فلو لم يعلم) الشفيع بالبيع (حتى حل) الثمن المؤجّل (فـ) ـالثمن (كالحال) أي: كما لو اشترى به حالًا.
(وإن اختلفا) أى: الشفيع والمشتري (في قَدْره) أي: الثمن، بأن قال المشتري: اشتريته بثلاثين، وقال الشفيع: بل بعشرين مثلًا (فالقول قول المشتري) مع يمينه؛ لأنه العاقد، فهو أعلم بالثمن؛ ولأن المبيع ملكه، فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيه (إلا أن يكون للشفيع بيِّنة) والشفيع ليس بغارم؛ لأنه لا شيء عليه، وإنما يريد تملك الشِّقص بثمنه،
---------------
(¬١) (٨/ ٣٤٢) تعليق رقم (٣).

الصفحة 392