كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

المشتري، والشفيع يريد تملكه عليه، فلا يُقبل منه إلا ببينة، وإن أقاما بينتين قُدمت بينة شفيعٍ.
(وإن قال المشترى: اشتريتُه بألفٍ. وأقام البائع بية أنه باعه بألفين؛ فللشفيع أخذه بالف) لأن المشتري مُقِرٌّ له باستحقاقه بألف، فلم يستحق الرجوع بأكثر.
(فإن قال المشتري: غلِطْتُ. أو: نَسِيتُ، أو: كذبتُ) والبينة صادقة (لم يقبل قوله) لأنه رجوع عن إقراره بحق لآدمي، فلم يُقبل، كما لو أقرَّ له بدين.
(وإن ادَّعى) الشفيع (أنك) أيُّها الواضع يدك على الشِّقص (اشتريتَه بألف) فلي الشفعة، احتاج إلى تحرير الدعوى، فيحدد المكان الذي فعه الشِّقص، ويذكر قَدْر الشِّقص وثمنه، فإن اعترف، لَزِمه، وإن أنكر (فقال) وأضع اليد: (بل اتهبتُه، أو ورثتُه) فلا شفعة (فالقول قوله مع يمينه) أنه اتهبه، أو ورثه؛ لأن الأصل معه، والمثبت للشفعة البيعُ، ولم يتحقق.
وإن قال: لا تستحق عليَّ شُفعة؛ فالقول قوله مع يمينه، وهى على حسب جوابه.
(فإن نكل) المدَّعى عليه (عنها) أي: اليمين (أو قامت للشفيع بينة) بدعواه (فله أخذه) أي: الشِّقص بالشفعة؛ لأن البيع ثبت بالنكول؛ لقيامه مقام الإقرار، أو بالبينة، وإذا ثبت؛ تبعته حقوقه، والأخذ بالشُّفعة من حقوقه (و) حينئذ يعرض عليه الثمن، فإن أخذه دفع إليه، وإلا فـ (ـيبقى الثمن في يده) يعني: في ذمة الشفيع (إلى أن يدعيه المشتري) فيدفع إليه، وكذا لو ادعى الشفيع أن واضع اليد اشتراه، فأنكر وأقرَّ البائع، ويأتي.

الصفحة 394