كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

الشِّقص أو عيبه) فإذا ظهر الشِّقص مستحقًّا، رجع الشفيع على المشتري بالثمن، ثم المشتري على البائع. وإن ظهر الشِّقص معيبًا، واختار الشفيع الإمساك مع الأرْش، رجع بالأرش على المشتري، ثم المشتري على البائع؛ لما تقدم.
(فإن أبى المشتري قبض المبيع) ليسلّمه للشفيع (أجبره الحاكم عليه) أي: على قبض الشِّقص؛ لأن القبض واجب، ليحصُل حق المشتري عن تسليمه، ومن شأن الحاكم أن يجبر الممتنع.
(وإن ورث اثنان شِقصًا عن أبيهما) أو أمهما، أو أخيهما ونحوه (فباع أخدهما نصيبه) للآخر أو غيره (فالشُّفعة بين أخيه وشريك أبيه) أو أُمِّه، أو أخيه ونحوه؛ لأنهما شريكان حال ثبوت الشُّفعة، فكانت بينهما، كما لو تملكاها بسبب وأحد، ولأنها تثبت لدفع ضرر الشريك الداخل على شركائه بسبب شركته، وهو موجود في حق الكل.
وكذا لو اشترى اثنان نصفَ دار، ثم اشترى اثنان نصفها الآخر، أو ورثاه، أو اتَّهباه، أو وصل إليهما بسببٍ ما من أسباب الملك، فباع أحدهما نصيبه.
وهذه المسائل وشبهها داخلة فيما سبق من قوله: "وهي بين شركاء على حسب أملاكهم".
(ولا شُفعة لكافر حين البيع، أسلم بعدَ) البيع (أو لا) أي: لم يسلم (على مسلم) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شُفعةَ لنصراني" رواه الدارقطني في كتاب "العلل" وأبو بكر (¬١)، وفي إسنادهما
---------------
(¬١) لم نقف عليه في مظانه فيما طبع من كتاب العلل للدارقطني، ولا فيما طبع من كتب الخلال. وأخرجه -أيضًا- العقيلي (٤/ ٣١٣)، والطبراني في الصغير (١/ ٢٠٦)، =

الصفحة 397